الجمعة، 13 ديسمبر 2013

التكييف القانوني و الأخلاقي لمباريات التوظيف بمجلس المستشارين

باسم الله الرحمان الرحيم

التكييف القانوني و الأخلاقي و الفلسفي لمباريات التوظيف بمجلس المستشارين


عبدالصمد علمي شنتوفي*

باعتبار أن الحق في المشاركة في المباريات يعد من أهم دعامات دولة الحق والقانون، فإني أدعوكم إلى تعميم هذا المنشور وتوزيعه على كافة المصالح المختصة التابعة لكم، وأهيب بكم إلى الحرص شخصيا، بما يلزم من الحزم، على تتبع التطبيق السليم للتعليمات الواردة فيه.. مع خالص التحيات و السلام.

هذا مقتطف من منشور رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران وجهه لمحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين يوم 19 يونيو 2012 و هو منشور رقم 12-14، و كما هو موجه للشيخ المحترم موجه كذلك للسادة الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري و موضوعه " تدبير مباريات التوظيف في المناصب العمومية " يحث فيه على تضمين قرارات فتح المباريات وجوبا، كل البيانات المحددة في المادة 4 من المرسوم رقم 2.11.621 المتعلق ب: " تحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية "، هذه المادة هي قاعدة آمرة في فقه القانون تجبر و تأمر أي شخص إعتباري يترأس أي منصب وظيفي بمؤسسة عمومية داخل أو خارج المملكة المغربية مثل السيد محمد الشيخ بيد الله و عند كل قرار بالإعلان عن مباريات التوظيف بأن:
1- ( يفتح المباراة ب " قرار" منه )؛
2- ( تحديد شروط المشاركة في المباراة )؛
3- ( تاريخ ومكان إجراء الاختبارات )؛
4- ( عدد المناصب المتبارى بشأنها )؛
5- ( الأجل المحدد لإيداع الترشيحات )؛
6- ( لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون )؛
7- و ينشر هذا القرار وجوبا قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma أوwww.emploi-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية إذا كان متوفرا، كما يمكن أن يتم نشره بمختلف الوسائل المتاحة.


و المقتضيات الإجبارية للمادة 4 من هذا القانون لا تشكل سوى نسبة 1/18 من هذا القانون فهناك 17 مادة إجبارية أخرى تتضمن مقتضيات واجبة التطبيق في مسطرة الإعلان عن المباريات لا داعي لأن ننظر فيما إذا أحترمت بشكل سليم في مقامنا هذا لأن مبادئ القانون تحكمنا في مثل هذه القضايا، فمبدأ الجريمة الأشد المتوفرة عناصر تطبيقه 
في مسطرة التوظيفات الأخيرة بمجلس المستشارين يغنينا عن النظر في مدى إحترام المقتضيات القانونية الأخرى، و العلة في ذلك أن الشروط السبعة الواردة أعلاه يوجد بها شرط قانوني هو الكل، إذا تخلف سقطت المباراة.
 و إذ بنفس منطق "إسحاق نيوتن" حول سقوط التفاحة لإثبات الجادبية، يمكننا القيام بإستعارة صريحة للبحث حول أسباب سقوط مباراة بيد الله، وذلك لإثبات أن عدم الإعلان عن مباراة للعموم  كما هو محدد بالمادة 4 كان هو السبب، وليس لجهلهم بالقانون، فهناك لجان قانونية مختصة بالمجلس، هناك نية مبيتة و إصرار على عدم إستفادة الشباب المغربي المعطل على قدم المساواة في الولوج إلى المناصب العمومية.

و بمفهوم المخالفة لمنطق "إسحاق نيوتن" يفسر لنا "أرسطو" لماذا ترتفع ألسنة اللهب الى أعلى إذا كانت الجاذبية تسقط التفاحة إلى الأسفل،  و بنفس منطق "أرسطو" هذه المرة يمكننا القيام بإستعارة صريحة أخرى للتساؤل عن أسباب سحب مباراة 
السيد وزير التجهيز و النقل عبد العزيز الرباح إلى الأعلى بعدما تم إجتياز مباراة الدور الكتابي ليفاجئ الجميع بقرار إلغائها، رغم أنه إحترم جميع المقتضيات الواردة في القانون بما فيها المادة 4 ؟ هل بسبب تعذر مشاركة عدد من المترشحين في المباراة، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لولوج المناصب العمومية كما علل موقفه، أم أنه بتصرفه هذا يكون قد أخل بمقتضيات المادة 4 كذلك المسببة للسقوط بمفهومها المخالف، هذا في الوقت الذي تصر فيه مصادر من مكتب مجلس المستشارين على أن قانون لا يلزم المجلس بنشر إعلان المباراة في موقع مجلس المستشارين.

إن مباراة مجلس المستشارين الأخيرة لمحمد الشيخ بيد الله لا يمكن تكييفها إلا على أنها: " قرار متسم بتجاوز السلطة لاخلاله بالشكليات الجوهرية التي هي محددة في القانون" و هذه هي صيغة منطوق الحكم المألوفة لذى قضاء الإلغاء في مثل هذه النوازل، و إن قرار عبدالعزيز رباح و زير التجهيز و النقل " قرار متسم بتجاوز السلطة لإخلاله بالمسطرة التراتبية لكيفية سير المباراة إلى حين الإعلان عن الناجحين كما هي محددة في القانون " إن القرارين  بناء على المرسوم رقم 2.11.621
" قرارين إداريين مشوبان بالانحراف في استعمال السلطة " .


فقضية الصحراء المغربية على سبيل المثال تتطلب دبلوماسية من رجال راقية الأخلاق، لها عزة نفس عن القيام بترتيبات تقليدية بائدة كالتي صاحبت هذه المباريات من قبيل:


  • الملائمة الزمنية للمباريات بالحدث الملائم 
  • نشر المباراة في جريدة وحيدة، غير معروفة لذى فيدرالية الناشرين بالمغرب حتى لا يعلمها أبناء الشعب المغربي الحر.
  • إنتفاض بعض النواب مطالبا بحصة عائلته ومقربيه في التوظيف بعدما سادت الضجة...
  • اجراء المباراة في مدرسة خاصة بحي الرياض بالرباط، و التي تكلفت حتى بنقل المرشحين لمركز (المباراة)
  • معرفة الرأي العام بالتجاوزات  نتيجة تفجير الواقعة بسبب خلافات داخل الفريق الإستقلالي للوحدة و التعادلية بالغرفة الثانية، و ليست مسألة موقف مبدئي بالتبليغ عن التجاوزات.
  • مكتب مجلس المستشارين يتحدى وزير الإقتصاد و المالية محمد بوسعيد الذي رفض التأشير على المناصب المالية.
  • تأجيل استدعاء 10 آخرين من (المتبارين الناجحين) بينهم أبناء البرلمانيين إلى أن تهدأ الأوضاع.
عفوا أيها السادة فحجم التنديد بهذا السلوك  قد يكون مبالغا فيه من طرفنا،! فهل سبق لك ان سمعت مواطن مغربي نجح في مباريات مجلس النواب أو مجلس المستشارين.! طبعا لا لأنك لا تعلم بوجود (مبارايات برلمانية).

*باحث في العلوم القانونية+google+

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2013

حكومة الشباب الموازية تتضامن مع حاملي الشهادات العليا العاطلين والمعتصمين بالرباط

حكومة الشباب الموازية تتضامن مع حاملي الشهادات العليا العاطلين والمعتصمين بالرباط


                                                                                                 

الاثنين، 9 ديسمبر 2013

أي حجية لقرار بن كيران بالتوظيف المباشر لمعطلين





أي حجية لقرار بن كيران بالتوظيف المباشر لمعطلين



للإطلاع على المقال إنقر هنا:

هل من حق الحاصلين على دبلوم الماستر في شعبة القانون العام إجراء مباراة المنتدبين القضائيين

باسم الله الرحمان الرحيم

*** هل من حق الحاصلين على دبلوم الماستر في شعبة القانون العام إجراء مباراة المنتدبين القضائيين *** 

الوقائع:

أصدرت وزارة العدل و الحريات إعلان بشأن إجراء مباراة لتوظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية (السلم11)، وسيخصص للناجحين في المباراة 150 منصبا ماليا، أعقبه إعلان آخر تعديلي لإستدراك خطأ عدم إدراج شعبة الشريعة ضمن التخصصات المطلوبة بعدما لوحظ أن المرسوم المنظم لهده المباراة يشمل هدا التخصص كدلك وتم إضافة أجل 10 أيام كآخر أجل لقبول الترشيحات.

الأسس القانونية المستند عليها:

و يتأسس هذا الإعلان على المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 14 سبتمبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وعلى المرسوم 2.11.621 الصادر في 25 نونبر 2011 الخاص بتحديد شروط و كيفيات إجراء المباريات، و على منشور رئيس الحكومة 2012/14 الصادر في 19 يونيو 2012 الخاص بتدبير مباريات التوظيف.

وخصصت 9 مراكز لإجراء هده المباراة من بينها مدينة فاس، و ما يهمنا في هدا الإعلان الشروط التي تم تحديدها للمرشحين و التي من بينها :
1- أن يكون المرشح حاصل على دبلوم الماستر أو الماستر التخصص أو الدراسات العليا المعمقة او الدراسات العليا المتخصصة.
2- أن يكون التخصص في العلوم القانونية شعبة القانون الخاص أو العلوم الإقتصادية أو في الشريعة.

التعليق:

كما يعلم المهتمين و المعنيين بالأمر ان أي مباراة تعلن من أجل التوظيف يجب أن تكون بناء على مرسومها التنظيمي و إلا أعتبرت باطلة بقوة القانون و كل قول خلاف دلك تضليل لرأي العام  و تسييس للقانون. وقد إستندت هذه المباراة على مرسوم ينضمها وهو المرسوم المدرج أولا في الإعلان، مرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 14 سبتمبر 2011 ( الجريدة الرسمية عدد 5981 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2011)، و بعد إطلاعنا على هدا المرسوم في المادة 24 المدرجة بالفرع الأول الخاص بتوظيف المنتدبين الفضائيين نجد الصيغة التالية:

... يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية:
1- من خريجي:
- السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة
- المعهد العالي للإدارة -( خطير جدا، معنى هدا البند بالمناسبة ان هؤلاء الخريجين يوظفون توظيف مباشر recrutement direct ، لا يناسب المقام للحديث عن ما صادفناه هنا. )-
2- بعد النجاح في المباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- ...
- شهادة الماستر او الماستر المتخصص في العلوم القانونية أو الإقتصادية او الإجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة؛..

و كما هو جد واضح و صريح لا يوجد أي تحديد للشعبة في العلوم القانونية سواء شعبة القانون الخاص أو العام، كما لا يوجد أي تحديد للشعبة في العلوم الإقتصادية سواء شعبة مالية و تأمينات، أو إقتصاد بنكي و نقدي، أو الأسواق و المنتجات المالية، أو تخصص إحصاء تطبيقي، كما لا يوجد اي تحديد لشعبة في الشريعة سواء الدراسات الفقهية أو الدراسات القانونية، إلا أن الإعلان حدد و حصر العلوم القانونية في شعبة القانون الخاص، أي بمفهوم المخالفة أعطى الحق لخريجي الماستر من كلية الغلوم القانونية بإستثناء شعبة القانون العام.

كما خالف الإعلان الفصل 22 من قانون الوظيفة العمومية المعدل، والصادر في الجريدة الرسمية: العدد 5944 بتاريخ 19 ماي 2011، و الدي ينص على أنه "يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولاسيما حسب مسطرة المباراة". كما خالف منشور رئيس الحكومة 2012/14 الصادر في 19 يونيو 2012 الخاص بتدبير مباريات التوظيف الدي نص في النبذة 3 منه المدرجة في المبادئ العامة التي يجب التقيد بها في هدا المنشور و التي تلزم ب: عدم إستبعاد اي مترشح بناء على شروط غير منصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

بناء على الوسائل القانونية التي تقدمنا بها و على القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، حيث ان المديريات الفرعية المكلفة بتلقي ملفات الترشيح لم تعلل قرار إقصاء المرشحين الدين أودعوا ملفات ترشيحهم لديها، بل لم تكلف نفسها واجب الإخبار بقرار رفض ملف الترشيح عبر الهاتف كوسيلة معتمدة من طرف الوزارة لإعلام المترشحين للمباريات بما يهمهم، لكل دلك نطالب في هذا التظلم الإداري الإستعطافي بما يلي :

1- إصدار قرار عاجل بوقف البت في مباراة المنتدبين القضائيين إلى حين تصحيح مسطرة الإعلان عن هده المباراة.

2- إصدار قرار بتحديد جولة إستثنائية ثانية إستدراكية لمباراة المنتدبين القضائيين، تفتح في وجه الحاصلين على دبلوم الماستر في شعبة القانون العام .

3- إصدار قرار بإحالة اللجنة التي صاغت إعلان المباراة على المجلس التأديبي امام المجلس الأعلى - للسلطة – القضائية، و ترشيحها لإعادة إجراء إمتحان الكفاءة المهنية مع إلزامهم باجراء التكوين المستمر في شعبة القانون الخاص طبقا لبرنامج تأهيل الموارد البشرية التي خصصت له إعتمادات مالية تحترم في عهد الحكومة السابقة .

4- الإعتدار من طرف الجهات المسؤولة للأساتذة الباحثين المعطلين شعبة ماستر القانون العام لجبر الضرر بناء على مقتصيات الميثاق الأخلاقي المؤطر لعلاقة المرتفق بالإدارة الدي تم التوافق حوله في عهد الحكومة السابقة.

5.....

6- إعتبار هدا المقال بمثابة تضلم إستعطافي أو إداري للجهة المعنية.

وبه وجب الإعلام. و السلام عليكم . و بالله التوفيق  .

- عبد الصمد علمي شنتوفي -

الإدماج المباشر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان- أي مصداقية -

باسم الله الرحمان الرحيم

* عبدالصمد علمي شنتوفي

الإدماج المباشر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان- أي مصداقية -



تدخل المقررات التحكيمية في زمرة المقررات التنظيمية و هناك تصنيف في فقه القانون و في الدساتير العالمية يحدد درجات القوة التنفيذية للقاعدة القانونية الآمرة حيث تحدد الدوريات و الرسائل الصادرة عن الوزير في المرتبة ما بعد المقررات التنظيمية فالمراسيم بأشكالها فالقوانين التنظيمية ثم القانون العادي ثم الدستور.

 لهذا التصنيف غايات عملية بحيث إذا تعارضت مقتضيات موجودة في مرسوم مثلا مع مقتضيات موجودة في الدستور يتم الأخد بما هو مقرر في الدستور على إعتباره اعلى درجة من المراسيم وهكذا.

 الكلام الذي صرح به الناطق الرسمي بإسم الحكومة عندما قال : " المقررات التنظيمية يمكن أن تتعارض مع بعض التشريعات " كان سيكون صحيحا لو جاء في إطار هده المسطرة القانونية المبدئية بحيث يمكن ان يكون مقرر تحكيمي متعارض مع دورية او رسالة لوزير معين فيتم تطبيق مقتضيات ما جاء في المقرر التحكيمي وذلك للأسباب التي شرحناها آنفا، لكن ان يكون متعارضا مع ما جاء في الدستور _ (هذا إذا سلمنا ان التوظيف المباشر مخالف للدستور حسب وجهة نضر حكومة السيد بنكيران الغير السليمة والغير القانونية ) _ و مع ذلك يقوم رئيس الحكومة بالتوقيع على مقرر تنظيمي لتطبيق و تنفيد مقتضيات هي مخالفة مع ما جاء في الدستور و هو القانون الأسمى في البلاد فهذا تحليل قانوني خاطئ و كلام السيد الوزير فيه لبس.

خلاصة القول انه لا بمنطق السياسة الحكومية كون التوظيف المباشر غير دستورري أو غير قانوني http://hespress.com/politique/51468.html و لا بمنطق القانون عندما نص الدستور المغربي في الفصل 31 باستفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة..في الولوج للوظائف العمومية حسب الاستحقاق يمكن إعتبار قرار رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قرارا شرعيا .

بل أكثر من ذلك فقد جاء في تصريح سابق لرئيس هيئة الإنصاف والمصالحة ادريس بنزكري في إحدى القنوات التلفزية أن هيئة الإنصاف والمصالحة لم يكن من اختصاصاتها المتابعات القضائية أو تحديد المسؤوليات الفردية، و لم يكن من صلاحياتها القيام بعمل قضائي أو شبه قضائي.. ويضيف في جواب على سؤال آخر : (..لم يكن من الممكن لا بالنسبة للهيئة ولا بالنسبة للضحايا، أن يقدموا عناصر الأدلة، ويتهموا رسميا أشخاصا أحياء أو متوفين، لأن هناك ضوابط قانونية، فإذا كان الغرض هو تقديم الاتهامات فيجب أن تتم في إطار قانوني...)http://www.ier.ma/article.php3?id_article=1651http%3A%2F%2F وكلامه هذا يدل على أن عمل الهيئة لم يكن في إطار قانوني.

فائدة هذه التصريحات أيتها أن ما صرح به الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة "..أن المقررات التحكيمية التي أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل الإدماج الاجتماعي لعدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لها قوة قانونية..." http://hespress.com/permalink/62954.html هو كلام مناقض لكلام رئيس هذه الهيئة و هو كذلك تحليل لا قانوني، و كان على الأستاذ الخلفي أن يرجع أو يراجع طبيعة طبيعة قرارات هيئة الإنصاف و المصالحة قبل القيام بخرجة إعلامية يبرر فيها بأِسلوب أدبي عن شرعية عمل غير قانوني بصحة التوظيف المباشر لضحايا سنوات الرصاص وعدم صحة إتخاد هذا القرار لفائدة الأطر العليا المعطلة.

عبدالصمد علمي شنتوفي+elabbadimed@gmail.com +www.marocdroit.com+google

                                                                                                                                         

مهرجان الأطر العليا المعطلة - المشروع الإقتصادي الشامل -


توظيف الأطر العليا المعطلة، الحاصلة على دبلوم الدراسات العليا المعمقة توظيف مباشر هو للتذكير حق ثابت لهم بنص القانون. أقرت به الحكومة في وقت سابق. و أكدته المحكمة الإدارية بالرباط مؤخرا. و يبلغ عدد المعطلين الحاملين لدبلوم الماستر حوالي 20.000


*****باسم الله الرحمان الرحيم***** 


المناسبة هذه المرة تخص نقل قبلات و إيحاءات جنسية للمواطنين على القنوات الإعلامية المختلفة من أجل الإستمتاع بفرجة طيبة، لكن ليس بالمجان و إنما بنفس القيمة المالية لمجموع المبلغ الذي كان سيدفع للأطر العليا المعطلة في السنة، و المناسبة أو الحدث هذه المرة هو: مهرجان السينما الدولي بمراكش. فشخصية مثل عادل الإمام دفع له 250 مليون سنتيم مقابل حضوره المهرجان.

المهرجان كلف السنة الماضية ميزانية 20 مليار (كتسلف 20مليار من البنك الدولي باش تمشي تشري بها سقاطا ) هذا دون إحتساب إكراميات الضيوف الأعزاء، و مثله مهرجان الموسيقا الروحية بفاس و موازين كذلك.

إذا تم جمع نفقات المهرجانات الثلاث سنحصل على حوالي 250 مليار سنتيم تقريبا، طبعا بدون إحتساب مهرجان كناوة. لكن دعنا فقط مع حدث هذا الأسبوع :
الأطر العليا المعطلة الحاصلة على دبلوم الماستر توظف بالسلم 11 (أي 140 ألف ريال التي تعني 140 ألف سنتيم . أي مليون قل 60 ألف ريال.) أي 7000 درهم كأجرة شهرية، (المهم حسبها بالعملة المغربية التي تريد). 20.000 معطل مضروبة في 12 شهرا تساوي 240 ألف شهر. أي ان الدولة ملزمة عند توظيف هؤلاء الأطر بدفع مبلغ 140.000 سنتيم مضروبة في 240 ألف التي تساوي 33.600.000.000 سنتيم كل سنة. (سبحان الله بانت ليكم دبا بزاف). في المقابل تقدر نفقات الدولة على مجموع كل من مهرجان موازين، مهرجان الموسيقا الروحية بفاس، و مهرجان السينما الدولي بمراكش حوالي 250.000.000.000 سنتيم كل سنة كذلك.

33.600 مطروحة (منقوصة) من 250.000 تساوي 216.400 أي أن الدولة ستوفر 216.400.000.000 (سنتيم من عند الله). لكن لماذا من عند الله وليس من عند الأطر العليا المعطلة، لأنه أولا سيقل المنكر الذي لا يرضاه الله عند إلغاء هذه المهرجانات الثلاث، و ستنفق الدولة على فقراء شعبها، و هذا كله يرضاه الله لها، تم إن مبلغ 33.600 مليون الذي ستعتمده الدولة لهذه الشريحة من المجتمع سيتسبب في زواج حوالي 10.000 شاب وشابة أي نصف عدد الأطر العليا المعطلة على الأقل، وهذا فيه تخفيض نسبة عنوسة. وسيتسبب ذلك في كراء 20.000 شقة جديدة أو شرائها تقريبا، وهذا فيه تحريك الدورة الإقتصادية لمهنة السمسرة العقارية و القطاع العقاري بصفة عامة. وسيؤدي إلى إدخال السرور على 30.000 إمرأة مغربية تقريبا (أي أم العروس و أم العريس و العروس ) و هذا فيه تقدير لمجهودات حقوق المرأة المغربية و إحتفاء حقيقي بعيد الأم. و شراء 10.000 سيارة تقريبا، وهذا فيه الزيادة في المبالغ المحصلة من الإتاوات و الضرائب و الغرامات و عقود التأمين المتعلقة بالسيارات التي ستضخ في خزينة الدولة و الوكالات الخاصة. و بعد سنة على أبعد تقدير سيكون هناك على أقل تقدير حوالي 10.000 مولود جديد أي 10.000 رأس خروف كواجب ديني لعقيقة المولود، وهذا فيه زيادة في مداخل الفلاح / الكساب المغربي الناتجة عن الزيادة في بيع الخرفان. و البلغ الذي سينفق على هذا (مشروع التوظيف) سيعود للدولة عبارة عن سيولة مالية لتحريك الإستثمار في عدة مجالات و قطاعات، و سيخفض نسبة الركود الإقتصادي لا محالة نتيجة زيادة نسبة إستهلاك الحلويات.

هذا هو المهرجان المغربي الحقيقي. هذه هي المسيرة الخضراء. هذا هو المغرب الأزرق و الأخضر و الأحمر. هذا هو أجمل بلد في العالم. هذا هو المهرجان المغربي الحقيقي.

من يفرض على الدولة تلك المهرجانات؟.
يعتقد الرأس المدبر للدولة أنه يساهم بهذه المهرجانات في إمتصاص غضب الشارع، هذا إذا كان المجتمع متخلف لا يفهم، يعتقد الرأس المدبر في الدولة ان المهرجانات تخلق ثقافة جديدة للمجتمع تبعده عن التعصب الديني و الأصولية، هذا إذا كان نظام الحكم قي المغرب غير علماني. يعتقد الرأس المدبر للدولة أن المهرجانات تعطي إنطباع لدول العالم أن المغرب منفتح ثقافيا و فنيا، هذا إذا كان المغرب مثقفوه و فنانوه مقدرون و محترمون داخل وطنهم، ومعروفون و بارزون خارجه.
المهم أن هذا المشروع الإقتصادي المقترح من طرف الأطر العليا المعطلة لا يلغي كل المهرجانات المغربية الأخرى مثل تيميثار و قناوة و الآخرون. فهو يبقي على العديد منها.

أما بخصوص الدفع المتعلق بكون نفقات هذه المهرجانات لا تمول من ميزانية الدولة، فهذا عذر أكبر من الزلة، لأن أغنى رجل في المغرب لا يمتلك هذا المبلغ. فأكيد أن من يمتلك هذا المال و هذا الحب للوطن يستطيع أن يفهم أن مكونات الدولة أو الوطن هي: 1- إقليم جغرافي 2- شعب 3- سلطة حاكمة، إذ عليه أن يكون حبه في الإنفاق على وطنه بالإنفاق على مكوناته الثلاث .

و بالنسبة لتوصيات الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي، فمجملها تدعو المغرب لإحترام حقوق الإنسان في (جنوبه)، و محاربة الفساد في مركزه، و تجارة المخدرات و التهريب في (شماله)، و تنمية قرى الفقر و التهميش في "انفكو" و غيرها (بشرقه)، و إلغاء مأذونيات الريع من رخص الصيد و رمال البحر.. في (غربه). و تقوى الله من (فوقه)، وليس المهرجانات في (ساحاته).

المغرب تواجهه تحديات العصر، هناك حروب، هناك فتن خفية على الأبواب، هناك أزمات إقتصادية أخرى لم تظهر بعد، هناك و حدة ترابية مهددة، هناك جيل من الشباب يتربى الآن على ثقافة الأفلام المدبلجة بالدارجة المغربية لحضارة مجتمع فاسد، جيل مستقبلا بعد 10 سنوات فقط من غسيل دماغه بهذا الشكل لن نستطيع التواصل معه و لن يفهمنا و لن نفهمه. هناك الصين أرسلت أول قمر إصطناعي لها أول أمس إلى القمر كثالث دولة تحط الركاب هناك بعد أمريكا وروسيا. هناك محنة تنتظر المغرب سيكون مجبرا معها المغرب في طلب الإستنجاد، و تقديم تنازلات، و التضحية بشبابه للدفاع عن وطنهم، و لكن ماذا قدمتم لأنفسكم حتى يقدم لكم بعد طلبكم هذا .
+عبد الصمد علمي شنتوفي+
+elabbadimed@gmail.com +www.marocdroit.com+google