الجمعة، 25 أبريل 2014

قضية المستشار محمد الهيني


قضية المستشار محمد الهيني
ع.ع.ش


كيف نكيف خلاف بين رجلين ينتميان لسلك القضاء على أنه إخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار و الكرامة التي يجب أن يتحلى بها القاضي لذاته؟!

 حسب وجهة نظرنا يكون بلاغ وزارة العدل بخصوص المتابعة المعلنة للمستشار السيد محمد الهيني هو بمثابة إسقاط لصلح صيغ تنفيذيا و نهائيا، و تبخيس لجهود لجنة المساعي الحميدة بعدما نجحت في الوصول إلى صلح بين الطرفين، فكما جاء في التدوينة المتعلق بجلسة الإستماع : "أن تحريك المتابعة ضده -[ محمد الهيني]- بعد إبرام صلح لا يمكن الرجوع فيه طالما أن أطراف الخصومة يملكون ناصيتها" .

 إن موضوع بلاغ وزارة العدل بخصوص المتابعة عنون ب: " إحالتكم للمجلس الأعلى للقضاء و تعيين مقرر في قضيتكم"  و هو موضوع يخالف مضمون جلسة الإستماع كما إطلعنا عليها و التي تنبني على شكاية، شكاية لا تستبع حسب العرف و القانون الإحالة المباشرة على المجلس الأعلى للقضاء و تعيين مقرر في القضية.


إن العبارات الواردة بالشكاية و الشكاية نفسها  أساس تحريك المتابعة ضد الفقيه المستشار محمد الهيني هي بمثابة واقعة قانونية و بينة على عدم إحترام من قام بتحريرها لواجب الحفاظ على صفات الوقار و الكرامة التي يجب أن يتحلى بها القاضي، و عليه يستوجب فتح تحقيق فيها وذلك لما  تضمنته من عبارات من قبيل :  "نية الاستقواء ببعض المغرضين و الحاقدين بسوء نية وسبق إصرار ونفت السموم والترويج للترهات"  فهذه عبارات كناية عن من يا سادة ؟

إن الإعلان من طرف وزير العدل عبر وسيلة إعلامية غير رسمية -جريدة أخبار اليوم 25-4-2014- عن متابعة جديدة أخرى  ضد نفس الشخص بمناسبة سير إجراءات البحث هو تصرف غير مشروع لا يحترم المسطرة المعتمدة بهذا الخصوص في النطام الأساسي للقضاة، خصوصا إذا أعلنها وزير العدل نفسه الذي وجه قرار المتابعة الأولى، و الذي يجب عليه ان يتحلى بواجب الحياد،
و هو إعلان يعرج بالقضية في إتجاه تصفية خلافات بين وزير العدل يمثل السلطة التنفيذية و الذي يرفض ضمنيا مطلب تأسيس محكمة إدارية عليا في الوقت الراهن، وبين مستشار قضائي عكف على صياغة قانون تأسيسي لمحكمة إدارية عليا يمثل سلطة قضائية تسعى عبر عدة جمعيات مهنية لها إلى إحداث مجلس الدولة.

 و هو إعلان عن متابعة يعرج بالقضية في إتجاه تصفية خلافات بين وزير العدل الذي يمثل سلطة تنفيذية ترفض التوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا، و قاض يمثل السلطة القضائية أصدر حكم بتوظيفهم بناء على محضر موقع لصالحهم يلتزم بذلك، و قد رد عليه  الوزير -أي الحكم- بأنه (عين الفساد) و ذلك حتى قبل أن يصبح الحكم باتا نهائيا، مخلا بذلك بواجب التحفظ الذي يجب أن يتحلى به وزير وصي على جهاز القضاء بعدم إعطاء وجهة نظره في قضية ما زالت رائجة أمام القضاء حتى لا يؤثر ذلك على مسار الحكم.. حيث أعطى إنطباع للقضاة على أنه يرضى لهم الحكم ضد المعطلين...

إن واجب التحفظ في فلسفة القانونية حق مقرر  لمصلحة و لحماية أطراف الشكاية أو الشخص المتابع، فمتى قرر هذا الأخير عدم الإحتفاظ لنفسه بسرية مضمون المتابعة اثناء البحث فلا يمكن أن نتابعه بناء عليها و هو حق مقرر له يملك حق الإحتفاظ به سرا أو علنا، فالمتابعة على أساس عدم التقيد بواجب التحفظ يكون موضوع متابعة لغير أطراف الشكاية موضوع البحث؛
 و يكون حسب هذه الواقعة إذا ما تم تسريب نسخة طبق أصل محضر الإستماع كما حرره مقرر الجلسة و ليس مجرد سرد ماراج أثناء محضر الإستماع بصياغة المعني بها؛
 هذا و لا تقوم المتابعة ضد الغير الذي قام بنشر أطوار إجراءات البحث إذا كان ذلك بعلم و موافقة الشخص المتابع.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق