الجمعة، 15 أبريل 2016

محظر 20 يوليوز أساتذة الغد

باسم الله الرحمان الرحيم

محظر 20 يوليوز أساتذة الغد

 حتى نكون وطنيين لا نزكي خيانة ومكر الحكومات الغاشمة، ولا نخدع أبناء شعبنا العامّي، دعنا نفترض أن اليوم هو 28 من شهر فبراير من سنة 2017، يخرج علينا رئيس الحكومة في جلسة عامة بالبرلمان ليقول " ماكاينش توظيف مباشر لأساتذة الغد" وحجته في ذلك أن المباراة التي اجتازها الأساتذة المتدربين في شهر يناير 2017 إنما كانت للتباري على من يستحق التوظيف، وليس لتوظيف الجميع، وإلا ما معنى "مباراة" إذا كان الجميع سيتم توظيفه ؟! وأنه بناء على ذلك يعتبر الأساتذة الراسبين في المباريات غير معنيين بالوعد بالتوظيف عندما تم الإلتزام  معهم في محضر 14 أبريل 2016على تنظيم مباراة التوظيف في شهر يناير 2017 يليها مباشرة التحاق الأساتذة بوظائفهم في أجل أقصاه فاتح فبراير، وأن أي تفسير لبنود الإتفاق على أن الجميع سيوظف بعد المباراة سواء رسب أم نجح يعتبر عبتا و تناقضا في حد ذاته، ومخالفا للمادة 22 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية التي تشترط إجراء مباراة، ومخالف للفصل 31 من الدستور الذي يشترط: ".. ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق..." من جهة أخرى.

  كما أن التكييف القانوني لمعنى "مباراة شكلية" لا يمكن إلا أن يفسر على انه في الأخير مباراة بالمفهوم القانوني، وانه تبعا لذلك يكون مفهوم عبارة "مباراة شكلية" مصطلح أدبي غريب عن المفاهيم القانونية المتداولة. انتهى

  تم دعني نفترض أن اليوم هو الأول  من شهر أبريل 2018، حيث صدر قرار المحكمةالإدارية بالرباط في الملف المعروف ب"أساتذة الغد" جاء في حيثياته؛

  "..من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الآجال المقررة قانونا [60 يوم] من تاريخ رفض توظيف الأساتذة الراسبين في المباراة التي أعلن عن نتائجها في 30 يناير 2017، ولكونها قدمت وفق غير المسلك المقرر قانونا، حيث أن المدعي خرق مقتضيات المادة 8 من قانون 90ـ41 المحدث للمحاكم الإدارية اعتبارا لوضعية المدعي الذي لا يتوفر على صفة الموظف، وبالتالي لا يمكن اعتبار طلباته تندرج في إطار دعاوى تسوية الوضعية الفردية المنصوص عليها في المادة 8 الأنفة الذكر...
 ..كما أن الدعوى معيبة أيضا لأن الطلب ينصرف إلى توجيه أوامر للإدارة وإحلال القاضي محل الإدارة، مما يتعارض مع مبدأ استقلال السلطات ؛

  فضلا عن ذلك فإن محضر 14 أبريل يخرق مقتضيات الفصل 31 من الدستور، والمادة 22 من القانون الأساسي للوظيفة العمومة اللتان تشترطان الولوج على الوظائف العامة للدولة بالإستحقاق عن طريق المباريات وليس توظيف مباشر لمجرد حصولهم على شواهد بعد تكوين في معاهد أو جامعات حكومية؛

  وحيث أن المحضر المحتج به لا حجية له لعدم توقيعه من طرف الحكومة ولكونه لا يشكل التزاما تعاقديا بمفهوم المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود، لأن التوظيف يتم عبر قرارات إدارية هي التي تنشأ وضعية قانونية فردية، وليس هكذا عبر إتفاقيات ثنائية جاءت نتيجة ظروف معينة لتنظيم الضوابط العامة من أجل حل أزمة توظيف قضية خاصة؛
  وحيث أن التوظيف في مرافق الدولة لا يتم  إلا بعد استيفاء عدد من المساطر واحترام مجموعة من الإجراءات الإدارية والمالية القبيلة، وتوفر مناصب مالية شاغرة في القانون المالي ؛
  و حيث انه ترتيبا على ما تقدم؛
  لهذه الأسباب قضت المحكمة علنيا إنتهائيا وحضوريا في الشكل؛ بعدم قبول الدعوى، (وإفتراضيا إن قبلت شكلا برفضها مضمونا) ". إنتهى

  وجهة نظرنا القاطعة في أن الإتفاق تتصرف فيه الحكومة بسوء نية، أنه لا يمكن توظيف الجميع إلا بإلغاء المرسومين الوزاريين، ولا يمكن إلغاء المرسومين إلا بصدور مرسوم لاحق عليهما يلغيهما، وجهة نظرنا هذه الموافقة لما هو تابت قانونا تعني أن الاتفاق يجب أن يطرجم  ويحرر في مرسوم وزاري يصدر في الجريدة الرسمية.  

   وجب الفهم أن هناك مؤسسة تكوينية أخرى بالمغرب يتم إدماج خريجيها مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية وهم خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، أما خريجي مراكز تكوين الأساتذة فيجب عليهم إجراء مباراة، الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية كما تم تعديلها تلزم بتوظيف مباشر لخريجي المدرسة العليا للإدارة، والفقرة الثانية من نفس المادة تفرض على خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية العامة الأخرى ضرورة إجراء مباراة، يجب محاكمة هذه المادة برفع دعوى ضدها لدى المحكمة الدستورية.



  لقد سبق أن قدمنا قراءتنا القانونية لمحضر 20 يوليوز على أن القضية نزاع في القانون وليس في واقعة قانونية، لأن الطرف الآخر يحتج بمواد قانونية هي غير دستورية، إذ وجب رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية أولا حتى يمكنكم تقديم طلبات مضادة بأن ما يستند عليه خصمكم من مواد قانونية هي غير دستورية،  لترفع المحكمة الإدارية يدها على الدعوى وتحيلها إلى المحكمة الدستورية التي لن يكون لها سوى إلغاء المادة 22.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق