باسم الله الرحمان الرحيم
* عبدالصمد علمي شنتوفي
تدخل المقررات التحكيمية في زمرة المقررات التنظيمية و هناك تصنيف في فقه القانون و في الدساتير العالمية يحدد درجات القوة التنفيذية للقاعدة القانونية الآمرة حيث تحدد الدوريات و الرسائل الصادرة عن الوزير في المرتبة ما بعد المقررات التنظيمية فالمراسيم بأشكالها فالقوانين التنظيمية ثم القانون العادي ثم الدستور.
لهذا التصنيف غايات عملية بحيث إذا تعارضت مقتضيات موجودة في مرسوم مثلا مع مقتضيات موجودة في الدستور يتم الأخد بما هو مقرر في الدستور على إعتباره اعلى درجة من المراسيم وهكذا.
الكلام الذي صرح به الناطق الرسمي بإسم الحكومة عندما قال : " المقررات التنظيمية يمكن أن تتعارض مع بعض التشريعات " كان سيكون صحيحا لو جاء في إطار هده المسطرة القانونية المبدئية بحيث يمكن ان يكون مقرر تحكيمي متعارض مع دورية او رسالة لوزير معين فيتم تطبيق مقتضيات ما جاء في المقرر التحكيمي وذلك للأسباب التي شرحناها آنفا، لكن ان يكون متعارضا مع ما جاء في الدستور _ (هذا إذا سلمنا ان التوظيف المباشر مخالف للدستور حسب وجهة نضر حكومة السيد بنكيران الغير السليمة والغير القانونية ) _ و مع ذلك يقوم رئيس الحكومة بالتوقيع على مقرر تنظيمي لتطبيق و تنفيد مقتضيات هي مخالفة مع ما جاء في الدستور و هو القانون الأسمى في البلاد فهذا تحليل قانوني خاطئ و كلام السيد الوزير فيه لبس.
خلاصة القول انه لا بمنطق السياسة الحكومية كون التوظيف المباشر غير دستورري أو غير قانوني http://hespress.com/politique/ 51468.html و لا بمنطق القانون عندما نص الدستور المغربي في الفصل 31 باستفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة..في الولوج للوظائف العمومية حسب الاستحقاق يمكن إعتبار قرار رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قرارا شرعيا .
بل أكثر من ذلك فقد جاء في تصريح سابق لرئيس هيئة الإنصاف والمصالحة ادريس بنزكري في إحدى القنوات التلفزية أن هيئة الإنصاف والمصالحة لم يكن من اختصاصاتها المتابعات القضائية أو تحديد المسؤوليات الفردية، و لم يكن من صلاحياتها القيام بعمل قضائي أو شبه قضائي.. ويضيف في جواب على سؤال آخر : (..لم يكن من الممكن لا بالنسبة للهيئة ولا بالنسبة للضحايا، أن يقدموا عناصر الأدلة، ويتهموا رسميا أشخاصا أحياء أو متوفين، لأن هناك ضوابط قانونية، فإذا كان الغرض هو تقديم الاتهامات فيجب أن تتم في إطار قانوني...)http://www.ier.ma/
فائدة هذه التصريحات أيتها أن ما صرح به الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة "..أن المقررات التحكيمية التي أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل الإدماج الاجتماعي لعدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لها قوة قانونية..." http://hespress.com/permalink/
عبدالصمد علمي شنتوفي+elabbadimed
* عبدالصمد علمي شنتوفي
الإدماج المباشر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان- أي مصداقية -
تدخل المقررات التحكيمية في زمرة المقررات التنظيمية و هناك تصنيف في فقه القانون و في الدساتير العالمية يحدد درجات القوة التنفيذية للقاعدة القانونية الآمرة حيث تحدد الدوريات و الرسائل الصادرة عن الوزير في المرتبة ما بعد المقررات التنظيمية فالمراسيم بأشكالها فالقوانين التنظيمية ثم القانون العادي ثم الدستور.
لهذا التصنيف غايات عملية بحيث إذا تعارضت مقتضيات موجودة في مرسوم مثلا مع مقتضيات موجودة في الدستور يتم الأخد بما هو مقرر في الدستور على إعتباره اعلى درجة من المراسيم وهكذا.
الكلام الذي صرح به الناطق الرسمي بإسم الحكومة عندما قال : " المقررات التنظيمية يمكن أن تتعارض مع بعض التشريعات " كان سيكون صحيحا لو جاء في إطار هده المسطرة القانونية المبدئية بحيث يمكن ان يكون مقرر تحكيمي متعارض مع دورية او رسالة لوزير معين فيتم تطبيق مقتضيات ما جاء في المقرر التحكيمي وذلك للأسباب التي شرحناها آنفا، لكن ان يكون متعارضا مع ما جاء في الدستور _ (هذا إذا سلمنا ان التوظيف المباشر مخالف للدستور حسب وجهة نضر حكومة السيد بنكيران الغير السليمة والغير القانونية ) _ و مع ذلك يقوم رئيس الحكومة بالتوقيع على مقرر تنظيمي لتطبيق و تنفيد مقتضيات هي مخالفة مع ما جاء في الدستور و هو القانون الأسمى في البلاد فهذا تحليل قانوني خاطئ و كلام السيد الوزير فيه لبس.
خلاصة القول انه لا بمنطق السياسة الحكومية كون التوظيف المباشر غير دستورري أو غير قانوني http://hespress.com/politique/
http://hespress.com/opinions/67484.html. أي حجية لقرار بن كيران بالتوظيف المباشر لمعطلين
ردحذفhttps://www.youtube.com/watch?v=1CeYMnH9mss
ردحذفممكن مساعدة امرءة ارملة وابناءه من ظرب وقمع من السلطة وشكرا