بإسم الله الرحمان الرحيم
***إلغاء الدعم و ليس الرفع من سعر المواد***
هل تعلم أن صندوق المقاصة منظم بظهير 1977 بمثابة قانون، و أنه قانون للدعم الإجتماعي و الرفع من القدرة الشرائية للمواطن الضعيف، بتخفيض ثمن سعر المواد الأساسية المعتمد في السوق الدولية، و أن إلغاء الدعم المخصص للكازوال بصفة تدريجية و البنزين بصفة نهائية بناء على بلاغ صادر عن وزارة الشؤون العامة و الحكامة، هو إلغاء غير مشروع لأن الدعم المنصوص عليه بظهير ملكي لا يلغى إلا عن طريق البرلمان بعد تقديم الحكومة مشروع تعديلي للظهير؟
إننا بحاجة إلى أساس قانوني أو دستوري لإلغاء الدعم، و هو الفصل 77 من الدستور.
الفصل 71 حصر مجال إختصاص القانون ( أي السلطة التشريعية و جلالة رئيس الدولة، و الحالات الإستثنائية للتشريع ). و إلغاء الدعم هو بمثابة تعديل قانون يرتبط تدبيره بالنظام الأساسي للبنك المركزي الذي يتحكم في الأسعار، و مجاله التشريعي من إختصاص البرلمان و ليس السلطة التنفيذية، حسب نص الفصل 71.
كما لايمكن للسلطة التنفيذية تعديل قانون إلا بمرسوم ، لكن بعد موافقة المحكمة الدستورية، كما لا يكون لها ذلك في المجالات التشريعية المحصورة في الفصل 71.
لكن للحكومة حق التقدم بإقتراح قوانين أو تعديلها، تعرض على البرلمان من اجل التصويت عليها، و هذه المسطرة المنصوص عليها في الفصل 78 و 83 من الدستور لم تقم بسلوكها الحكومة عند إلغاء الدعم -(نتحدث إعن إلغاء الدعم و ليس الرفع من سعر المواد )- المخصص للمواد الأساسية المقرر في الظهير.
لكن المسألة ليست كذلك على الإطلاق و إنما مجال إلغاء الدعم حسب وجهة نظري هو عند إعداد مالية السنة، فالأمر شبيه بقرار العفو عن مهربي الأموال خارج المغرب، حيث كان على الحكومة سلوك نفس المسطرة المتعلقة بإقرار "المساهمات الإبرائية"؛ -(بمعنى إبراء أصحاب الأموال المهرّبة من الملاحقة)- و ذلك عندما قام وزير المالية بوسعيد بوضع توصية لدى مجلس المستشارين تم إدراجها بقانون المالية لسنة 2014 تهم العفو عن الأشخاص الذين قاموا بتهريب أموال خارج التراب الوطني دون التصريح بها لدى مكتب الصرف منأجل المصادفة عليه. لكن رفض التصويت على ذلك مجلس المستشارين، و بعد إحالته على مجلس النواب صادق عليه هذا الأخير.
هكذا أصبحت " المساهمة الإبرائية " الواجب دفعها من طرف مهربي الأموال برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج إجراء شرعي و دستوري مدرج في القانون المالية لسنة 2014، فكان على الحكومة في إطار الفصل77 من الدستور أن تقدم مقترح إلغاء الدعم المخصص للبنزين و الكازوال لذى لجنة المالية بمجلس النواب لمناقشته و التصويت عليه إثناء إعداد مالية سنة 2014 و ليس إلغاء الدعم ببلاغ صادر عن ("الوفا" وزير الشؤون العامة و الحكامة)، خصوصا ان الأمر مرتبط بتنزيل مخطط سياسي عمومي له تأثير على معيشة المواطن المغربي.
لكن، و بلغة ساخرة، قد نجيز أحيانا إرتفاع الواقع على القانون، فهذه السنة 2014 سنة إقتصاد وطني يسير للهاوية، و إذا كان قرار رفع الدعم سيجنبنا كوارث إجتماعية/أمنية فقد نقبل بسرقة جيوبنا إلى حين.!!
رفع الدعم عن المحروقات دون اللجوء للبرلمان قرار باطل ومخالف للدستور، و الزيادات لن تفلح في معالجة الأوضاع الاقتصادية ما لم يتم تخفيض نفقات الحكومة على نفسها.
***إلغاء الدعم و ليس الرفع من سعر المواد***
هل تعلم أن صندوق المقاصة منظم بظهير 1977 بمثابة قانون، و أنه قانون للدعم الإجتماعي و الرفع من القدرة الشرائية للمواطن الضعيف، بتخفيض ثمن سعر المواد الأساسية المعتمد في السوق الدولية، و أن إلغاء الدعم المخصص للكازوال بصفة تدريجية و البنزين بصفة نهائية بناء على بلاغ صادر عن وزارة الشؤون العامة و الحكامة، هو إلغاء غير مشروع لأن الدعم المنصوص عليه بظهير ملكي لا يلغى إلا عن طريق البرلمان بعد تقديم الحكومة مشروع تعديلي للظهير؟
إننا بحاجة إلى أساس قانوني أو دستوري لإلغاء الدعم، و هو الفصل 77 من الدستور.
الفصل 71 حصر مجال إختصاص القانون ( أي السلطة التشريعية و جلالة رئيس الدولة، و الحالات الإستثنائية للتشريع ). و إلغاء الدعم هو بمثابة تعديل قانون يرتبط تدبيره بالنظام الأساسي للبنك المركزي الذي يتحكم في الأسعار، و مجاله التشريعي من إختصاص البرلمان و ليس السلطة التنفيذية، حسب نص الفصل 71.
كما لايمكن للسلطة التنفيذية تعديل قانون إلا بمرسوم ، لكن بعد موافقة المحكمة الدستورية، كما لا يكون لها ذلك في المجالات التشريعية المحصورة في الفصل 71.
لكن للحكومة حق التقدم بإقتراح قوانين أو تعديلها، تعرض على البرلمان من اجل التصويت عليها، و هذه المسطرة المنصوص عليها في الفصل 78 و 83 من الدستور لم تقم بسلوكها الحكومة عند إلغاء الدعم -(نتحدث إعن إلغاء الدعم و ليس الرفع من سعر المواد )- المخصص للمواد الأساسية المقرر في الظهير.
لكن المسألة ليست كذلك على الإطلاق و إنما مجال إلغاء الدعم حسب وجهة نظري هو عند إعداد مالية السنة، فالأمر شبيه بقرار العفو عن مهربي الأموال خارج المغرب، حيث كان على الحكومة سلوك نفس المسطرة المتعلقة بإقرار "المساهمات الإبرائية"؛ -(بمعنى إبراء أصحاب الأموال المهرّبة من الملاحقة)- و ذلك عندما قام وزير المالية بوسعيد بوضع توصية لدى مجلس المستشارين تم إدراجها بقانون المالية لسنة 2014 تهم العفو عن الأشخاص الذين قاموا بتهريب أموال خارج التراب الوطني دون التصريح بها لدى مكتب الصرف منأجل المصادفة عليه. لكن رفض التصويت على ذلك مجلس المستشارين، و بعد إحالته على مجلس النواب صادق عليه هذا الأخير.
هكذا أصبحت " المساهمة الإبرائية " الواجب دفعها من طرف مهربي الأموال برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج إجراء شرعي و دستوري مدرج في القانون المالية لسنة 2014، فكان على الحكومة في إطار الفصل77 من الدستور أن تقدم مقترح إلغاء الدعم المخصص للبنزين و الكازوال لذى لجنة المالية بمجلس النواب لمناقشته و التصويت عليه إثناء إعداد مالية سنة 2014 و ليس إلغاء الدعم ببلاغ صادر عن ("الوفا" وزير الشؤون العامة و الحكامة)، خصوصا ان الأمر مرتبط بتنزيل مخطط سياسي عمومي له تأثير على معيشة المواطن المغربي.
لكن، و بلغة ساخرة، قد نجيز أحيانا إرتفاع الواقع على القانون، فهذه السنة 2014 سنة إقتصاد وطني يسير للهاوية، و إذا كان قرار رفع الدعم سيجنبنا كوارث إجتماعية/أمنية فقد نقبل بسرقة جيوبنا إلى حين.!!
رفع الدعم عن المحروقات دون اللجوء للبرلمان قرار باطل ومخالف للدستور، و الزيادات لن تفلح في معالجة الأوضاع الاقتصادية ما لم يتم تخفيض نفقات الحكومة على نفسها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق