ما معنى"حق دستوري"؟
سؤال طرحته على احد اساتذة القانون سنة 2011 بكلية الحقوق مكناس، عندما كنت
طالبا بسلك الماستر أثناء الضجة التي كانت تسود حول الجنة الإستشارية لإعداد دستور،
سمعت كثيرا إذ ذاك بالعديد من المطالب التي تدعوا إليها بعض الجمعيات بخصوص دسترة بعض
الحقوق. فطرحت هذا السؤال: ما آثار الإمتياز الذي سيحظى به حق ما عندما يصبح (مدستر)؟.
فكان جوابه شافيا بالنسبة إلي: "لا يمكن إلغائه بقانون أو تقديم قاعدة قانونية
تخالفه على انها اكثر إلزاما منه أو تحظى بالأولوية عليه."
لكن حق التقاضي على درجتين مبدأ قانوني أصيل، و التنصيص عليه في الدستور يعطيه
إمتياز القاعدة القانونية الأسمى. فما معنى بعدها ان نجد في قانون المسطرة المدنية
الفصل 134 أن : " إستعمال الطعن بالإستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر
القانون خلاف ذلك."!! أو عندما يأتي نظام قانوني معين كالمادة 93 من مدونة
الأوقاف لتلغي هذا الحق بالنص: "تكون الاحكام و الأوامر القضائية الصادرة لفائدة
الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية. و لايجوز للمكتري
الطعن فيها بالإستئناف." !!
ما معنى دسترة (الحق في التعبير) بمفهوم جواب الأستاذ المحترم، إذا كان سيتم
وقف ممارسته على قانون يستثني فيه ما يشاء عندما نص الفصل 28 من الدستور: "
للجميع الحق في التعبير و نشر الأخبار و الأفكار و الآراء، بكل حرية، و بغير قيد، عدا
ما ينص عليه القانون صراحة..."؟!!
ما معنى دسترة الحق في الحصول على المعلومات إذا كان سيتم وقف ممارسته على قانون
يقيده كيف يشاء بعد ذلك عندما نصت المادة 27 من الدستور على : " للمواطنين
والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة
والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ، ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى
القانون."
في الدستور المصري نجد صياغة صريحة غير مبهمة حيث تنص المادة65 نه على: "حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق
التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق