الاثنين، 3 مارس 2014

حكم قضائي جريء

باسم الله الرحمان الرحيم


 حكم قضائي جريء


النيابة العامة تحاكم بتهمة:
  التسبب في خلل سير مرفق القضاء وعرقلة نشاطه،  الإخلال بجميع مبادئ المحاكمة العادلة، عدم احترام كرامة الأشخاص المتابعين وحرياتهم، عدم إحترام هيبة القضاء والدفاع ورجاله،  

-مسؤولية النيابة العامة عن الخطأ القضائي

الحمد لله وحده 

المملكة المغربية 

المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط 

بالمحكمة الإدارية بالرباط

قسم القضاء الشامل


حكم رقم : 2796
بتاريخ : 25/7/2013
ملف رقم :613-12-2012 




القاعدة:



مسؤولية النيابة العامة عن الخطأ القضائي في الإشراف على 


الشرطة القضائية المتمثل في عدم تنفيذ مقرر المحكمة الزجرية 

بإحضار المتابعين لجلسة المحاكمة –الإخلال بقواعد المحاكمة 

العادلة الدستورية والقانونية الوطنية والدولية -خطأ جسيم—قد 

يرقى إلى معاملة مهينة -تعويض -نعم


- إن تقصير النيابة العامة في الرقابة على الشرطة القضائية بإلزامها على تنفيذ الإجراءات القضائية بإحضار المتابعين أمام المحكمة الزجرية،وتحريك الوسائل القانونية في مواجهتها تدعيما لمبدأ 
المحاسبة والمسؤولية وتطبيقا للفصول 18 و 37 و 40 و 45 و 364 من قانون المسطرة الجنائية،وعدم تدارك الخطأ،رغم الطلب المتكرر للدفاع والمحكمة لعدة جلسات ،بشكل أصبح التأخير و تأجيل المحاكمة أمرا اعتياديا لا لبس فيه،يرتب مسؤولية النيابة العامة عن الخلل في سير مرفق القضاء وعرقلة نشاطه المعتبر خطأ جسيما، مما جعل صورة المرفق والثقة فيه تتضرر من كثرة التّأجيلات وعبثية إجراءات المحاكمة التي لم يجدى منها شيء للإخلال بجميع مبادئ المحاكمة العادلة في جميع صورها ( المادتين 23 و 120 من الدستور) ولاسيما قرينة البراءة ومبدّأ المحاكمة في أجل معقول، و  احترام كرامة الأشخاص المتابعين وحرياتهم ،و الولوج السهل و السريع والشفاف للعدالة ،و هيبة القضاء والدفاع ورجاله إن لم يكن المساس بسمو القانون نفسه وما يفرضه من مستلزمات جودة 
الخدمة القضائية التي أساسها احترام حقوق وحريات المواطن كان متابعا أو ضحية،وضمان الأمن القانوني والقضائي


.
- إن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة أوجبت على السلطة القضائية صيانة مبادئ المحاكمة العادلة وصونها و على أساسها احترام كرامة المتابعين والابتعاد عن مظاهر المعاملة  الاإنسانية أو المهينة ( المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتين 7 و 14 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية ،المادتين و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المهينة ).



- إن عدم تنفيذ النيابة العامة لمقرر المحكمة بإحضار المتابعين لجلسات المحكمة بالمخالفة للأسس الدستورية والقانونية الوطنية و الدولية ألحق ضررا مباشرا ماديا ومعنويا للمدعي تمثل في تفويت فرصة المحاكمة العادلة عليه وبقائه أكثر من سنة بدون محاكمة في حالة "اعتقال احتياطي" غير مبرر مس بمبدأ قرينة البراءة وبحريته، وما سببه ذلك من آثر نفسي ومعاناة وألم من جراء هذه الإجراءات،وتحملات مادية عن مصاريف الدفاع ،فقد أرتأت المحكمة تبعا لسلطتها التقديرية في تحديد التعويض المناسب لجبر الأضرار.



-طلب نشر الحكم يندرج في إطار الحق في المعلومة المكرس في الفصل 27 من الدستور ،ولا يتوقف على أمر قضائي لأنه من الحقوق العامة باعتباره آلية للرقابة الشعبية على العمل القضائية، ومصدر للثقة في عمل القضاة وتقويمه لضمان الأمن القانوني و القضائي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق