الخميس، 20 فبراير 2014

مظاهر و تطبيقات التوظيف المباشر في عهد حكومة بنكيران

باسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيد المرسلين، و إمام المتقين، و على من والاه إلى يوم الدين
أما بعد:

مظاهر و تطبيقات التوظيف المباشر في عهد حكومة بنكيران


هذه
قراءة قانونية نقدية لبعض مواد "مشروع قانون إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة" 

 مع بسط لبعض مظاهر و تطبيقات التوظيف المباشر في عهد حكومة بنكيران



من أجل أجرأة الدستور عبر القوانين التنظيمية اللازمة لتفعيل مضامينه و مقتضياته، و من أجل ملائمة النصوص القانونية القديمة مع مبادئ الدستور الجديد، تقدمت وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة بمشروع  قانون إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة (قانون رقم 38.13)، الذي 
 المنظم للمدرسة الوطنية للإدارة المعتمد حاليا، و الذي مازال يكرس في مقتضياته مسطرة التوظيف المباشر الخاص بخريجي المدرسة الوطنية في المادة 18، و المادة 26 التي تعتبرهم  أكثر من ذلك موظفين متمرنين من الدرجة الثانية سلم الأجور 11، تصرف لهم منحة تزيد عن 4000 درهم في الشهر وهم طلاب في المدرسة.


 (المادة 2)
-         تقوم المدرسة الوطنية بتكوينات مشتركة  مع  مؤسسات تعليمية خاصة بالمغرب أو خارجه بعد التعاقد بينها و بين هذه المعاهد أو المؤسسات،  تتوج بمنح دبلوم مزدوج يحمل إسم المدرسة الوطنية؛


الشرعية: مخالفة لمقتضيات الدستور

العلة:  إعطاء إمتياز لبعض المدارس الخاصة غير الحكومية، التي ستتعاقد مستقبلا مع المدرسة الوطنية و المختارة دون معايير محددة. بأن تقوم هي كذلك بالتوظيف المباشر لخريجيها على أساس أن الشواهد المزدوجة الممنوحة بعد التخرج تحمل تأشير و إسم  المدرسة الوطنية، إذ أن هذه الصفة أو الميزة الممنوحة لهذه الشواهد المزدوجة ستسمح بترتيب نفس الآثار القانونية  الممنوحة لخريجي المدرسة الوطنية و التي هي إمتيازات غير دستورية كما سنحلل لاحقا، كالتوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية لحاملي هذه الشواهد المزدوجة مباشرة بعد تخرجهم  دون إجراء مباريات، و هنا يصبح التوظيف المباشر بعد الحصول على دبلوم المدرسة الوطنية يتعدى نطاقه خريجي المدرسة الوطنية التي هي مؤسسة عمومية، ليشمل خريجي معاهد و مؤسسات تعليمية فرنسية و كندية.. اخرى متواجدة بالمغرب.

الضرر:  إقصاء خريجي المعاهد الخاصة الأخرى الغير المتعاقدة مع المدرسة الوطنية من إمتياز التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية و لو كانت معتمدة، بل و لوكانت تابعة للدولة. كما أنه كذلك إقصاء مبدئي غير عادل لخريجي الجامعات المغربية من الحق في التوظيف الباشر  بعد تخرجهم من سلك الدراسات العليا المعمقة و الماستر و الإجازة؛

(المادة 8)
-          المدير العام للمدرسة الوطنية يعين طبقا للقانون رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا؛
الشرعية: مخالفة لمقتضيات الدستور

العلة:  كون القانون رقم 02.12  حصر لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجة التي يتداول تعيين أصحاب المناصب العليا فيها بالمجلس الوزاري، و المحددة في الملق رقم 1.  كما حصر لائحة المؤسسات العمومية التي يعين أصحاب المناصب العليا فيها بموجب مرسوم بعد تداول المجلس الحكومي، و المحددة في الملحق رقم 2

و حيث أنه لا يمكن إضافة مؤسسة عمومية خارج الملحق 1 و 2  فإنه لا يمكن تبعا لذلك إعتبار المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة منصبا ضمن المناصب العليا حتى نخضع تعيينه  لمسطرة التعيين في المناصب العليا.

                                                            توظيف مباشر:

(المادة 18 )
  تؤكد هذه المادة على إعتبار الناجحين في  الولوج للمدرسة الوطنية بمثابة موظفين متدربين اثناء مدة تكوينهم بالمدرسة الوطنية، وهو نفس المقتضى المكرَّس حاليا في المادة 26 من مرسوم 2.99.1217 صادر في (10 ماي 2000)  المنظم للمدرسة الوطنية.

 الشرعية: مخالفة لمقتضيات الدستور

العلة: معنى هذا أنه ستصرف للطلبة أجور وهم بهذه الصفة أثناء سنوات التكوين بالمدرسة؛ مع العلم أن طلبة المدرسة الوطنية ليسوا موظفين يخضعون للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، و لا للمرسوم المنظم له؛ و لِعِلّة أنهم لا يؤدون خدمة لمؤسسة عمومية أثناء تكوينهم؛ و لِعِلّة أن المدرسة الوطنية و إن كانت مؤسسة عمومية  فهي مرفق عمومي يؤدي خدمات لهؤلاء الطلبة الذين هم مرتفقين بالمؤسسة العمومية وليس العكس، فأن تصرف عليهم الدولة من ميزانيتها لتكوينهم، تم من ميزانيتها مرة أخرى لدفع أجورهم دون قيامهم بأي عمل، هو مقتضى قانوني مخالف لمبدأ "الأجر مقابل العمل"، وعين الفساد من جهة أخرى؛ فهم طلبة مازالوا في مرحلة التكوين،

 فكيف  يعقل إذن أن يعتبر الطلبة موظفين متدربين من الدرجة الثانية في سلم أجور رقم 11 حسب المادة 19 من هذا القانون؟ و كيف أكون موظفا و طالب؟ أو طالبا موظفا ؟ الجواب:

 الجواب هو أن تكون أولا  في المغرب، وثانيا  أن تكون "موظفا شبح"؛

فلكي تتقاضى راتبا من الميزانية الخاصة  بوزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة بالمغرب يبتدئ من 4000 درهم ويصل إلى أزيد من 7000 درهم شهريا و أنت لاتزال طالب في السنة الأولى من المدرسة الوطنية، ثم يصنف راتبك الشهري هذا على أنه مجرد منحة دراسية، و التي لا يتوفر عليها حتى الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراة بالجامعات الأمريكية، لا يجب عليك إلا قراءة المسطرة القانونية التالية كي تعرف كيف :

 يتم الترشح لولوج المدرسة الوطنية من طرف طلبة موظفين و غير موظفين؛

 بالنسبة للطلبة غير الموظفين يتقاضون راتب شهري كمتصرفين متمرنين من الدرجة الثانية أو الأولى حسب سلك التكوين الذي يتلقون فيه تكوينهم،

 أما الموظفون بالإدارات العمومية الذين يتقدمون لمباراة الولوج للمدرسة الوطنية، و الذين هم في الغالب موظفون في سلم الأجور 10و 11، فبمجرد نجاحهم في مباراة الولوج للمدرسة الوطنية أو المعهد العالي للإدارة يتم إدراجهم من طرف الإدارات و المؤسسات  التابعين لها في وضعية الموظف "رهن الإشارة"، حيث يحتفظ لهم بمنصبهم المالي رغم أنه منصب شاغر فعليا ، 

و كنتيجة لذلك ف(الموظف الطالب) يستمر في تحصيل المرتبات التي كان يتقاضاها بإدارته الأصلية كاملة بإستثناء المكافئات و التعويضات، طبقا للنظام المقرر في المرسوم رقم 2.57.1841 .

 هنا تُنتَج أو تتولد لنا حالة ما يعرف بالمغرب بظاهرة " الموظفين الأشباح صنف رقم 3 " التي هي حالة لمنصب شاغر فعليا، لكن مؤشر عليه من طرف وزارة المالية المكلفة بصرف و مراقبة أداء أجور الموظفين على انه منصب يؤدي صاحبه خدمة بحكم الواقع القانوني،

 بعد إنتهاء مدة تكوين الموظف الشبح (صنف رقم 3) التي قد تستمر لثلاث سنوات، يوظف بعدها توظيف مباشر في منصب من المناصب العليا الواردة بالملحق رقم 2 من القانون 02.12 المتعلق بالتعيين بالمناصب العليا التي يتداول فيها المجلس الحكومي و التي تزيد عن 70 منصب عالي. 

فلكم ان تتخيلوا مدى الإحساس بحب الوطن و الرضى الذي يشعر به الموظف الشبح من هذا الصنف إتجاه وطنه، و قد نفهم الآن كيف أن المغرب أجمل بلد في العالم بالنسبة لهؤلاء الوطنيين المغاربة، و لكم أن تتخيلوا كيف يصعب القضاء على الموظفين الأشباح بالمغرب، بما فيهم (الصنف رقم 2 و 1) الذي لم و لن نذكره، فهذه المسطرة القانونية هي ضمن الوثائق الخاصة بشراء السِلم الإجتماعي، وتحضى بشرف " السر المهني"، لكن مازال أثرها  في الأرشيف الوطني .

(المادة 19)
تنص هذه المادة على أن خريجي المدرسة الوطنية يعينون مباشرة بعد تخرجهم في المناصب الشاغرة بالمؤسسات العمومية بموجب نص تنظيمي.

( للإشارة فغالبا ما تكون إجراءات التعيين المباشر دون إجراء مباريات للخريجين من المدرسة الوطنية و المعهد العالي للإدارة، في شكل منشور يوجهه وزير الوظيفة العمومية إلى عموم الوزارات، لتراسله حول المناصب الشاغرة التي يتم تعيينهم بها )  يمكنكم الإطلاع على نموذج من ذلك:


 هذا نموذج يعود لسنة 1992، فلم تعد الأمانة العامة للحكومة تنشر هذه المناشير منذ تقرير البنك الدولي حول الادارة المغربية لسنة 92 الذي إنتقد عمل الحكومة في تدبير الوظائف، حيث  أوصى بإلغاء التوظيفات الآلية، و في نفس السياق كانت الأوامر المدرجة بالتقويم الهيكلي، إلا أن الأحزاب السياسية  المتناوبة على السلطة منذ ذلك الوقت إستمرت في سياستها المتعلقة بالتوظيف في المناصب العمومية، و سحبت أي اثر للنشر الإستباقي للوثائق التي تثبت ذلك، بإعتماد رسائل تحظى بالكتمان.


فإستعمال  صياغة غير صريحة و واضحة في معناها الحقيقي كالصيغة التالية الواردة بالمادة 19 من مشروع القانون : ( يوظف و يعين الخريجون الحاصلون على دبلوم المدرسة،  المرتبون حسب الإستحقاق وبناء على طلبهم، في بعض الهيئات العليا للوظيفة العمومية، و ذلك إستثناء من شرط مباراة ولوج هذه الهيئات...) بدل الصياغة التالية : (يوظف مباشرة الخريجون الحاصلون على دبلوم المدرسة في الهيئات العليا للوظيفة العمومية.) إنما يؤكد على أن واضعوا هذا القانون  كانوا على علم بأنهم يقومون بصياغة  مقتضيات قانونية غير دستورية؛

    فعبارة إستحقاق الواردة بهذه المادة و التي توحي  بأن معناها هو المباراة، هو تفسير غير صحيح يتبادر إلى الذهن نتيجة المغالطات المفاهيمية التي روجت لها حكومة بنكيران حول هذه المفردة الوارد بالفصل 31 من الدستور -(ولوج الوظائف العمومية حسب الإستحقاق)-  ، وذلك عندما أُوِّلت على أن المقصود منها  هو المباراة

 لكن في مقامات و تطبيقات اخرى لعبارة إستحقاق مثل هذه الواردة بالمادة 19 من مشروع قانون إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، يعطى لها تفسيرها و مدلولها السليم  و الصحيح المراد تزليه بها على ارض الواقع، و البعيد كل البعد عن معنى مباراة. و الذي أشارت إليه العبارة بعده بالقول: "و ذلك إستثناء من شرط مباراة ولوج هذه الهيئات" وهي عبارة بمفهومها المخالف تعني؛ " وذلك عن طريق التوظيف المباشر"

هذا المقتضى الغير دستوري بالمرّة و المكرس حاليا في المادة 18 من  مرسوم 2.99.1217 صادر في (10 ماي 2000) و الذي من الفروض و الواجب ان يُضمَّن بالمادة 19 من هذا المشروع بشكل موافق لدستور 2011، تم التمهيد  له قبل سنتين، و ذلك  في قانون النظام  الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي عدلته حكومة بنكيران في 19 ماي 2011 (قانون 50.05) الذي أدرجت فيه بالفقرته الثانية من المادة 22 الصياغة التالية: ( و تعتبر بمثابة  مباراة، إمتحانات التخرج من المعاهد و المؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة. )  مع العلم أن الفقرة الأولى قبل هذه من نفس المادة 22 تستدل و تستند عليا حكومة بنكيران في مقامات و نوازل أخرى لمنع التوظيف المباشر لخريجي الجامعات الوطنية ( قضية محضر 20 يوليوز ) ، هكذا تكون الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون الأساسسي للوظيفة العمومية تؤول و تفسر على أنها تمنع التوظيف المباشر، و الفقرة الثانية من نفس المادة تعطي الحق بالتوظيف المباشر لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة، في مظهر سياسي يعبر عن قمة الطرائف الساسية، و قمة الإجحاف و الميز الحقوقي، بل عن سوء نية كانت مُبيَّتة من قَبْل رصدت لهذا التظليل التشريعي.

 فمن سخرية القدر،  أنه في فقه القانون عندما يتم  رصد أو إستنتاج  وجود  تناقض قانوني؛   بين مقتضيين قانونيين أحدهما يعطي الحق و الآخر يمنعه، في زمن واحد و على محل واحد، فإن ذلك غالبا ما يكون في قانونين مختلفين، أي أن يكون المقتضى الأول في قانون و نقيضه في قانون آخر،  أما أن يحصل ذلك في مادة واحدة على فقرتيين متتاليتين تؤولان و تفسران بشكل متناقض فيما بينهما، فإننا نسجل  هنا زمن الإنحطاط التشريعي في المغرب مع نواب  المعارضة و وزراء الحكومة الحالية.

و المساطر القانونية الخاصة بالتوظيف المباشر و التي تم سنها في عهد هذه الحكومة لم تقرر فقط في المادة 19 من مشروع قانون إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، و المادة 22 من القانون الأساسي العام للوظيفة المعدل (قانون رقم 50.05)، بل نجد كذلك المرسوم رقم 2.11.473   الذي تم إصداره  بالجريدة الرسمية بتاريخ (26 سبتمبر 2011) من طرف الأمين العام لحكومة بنكيران، و الذي سبق أن تم إعداده من طرف حكومة عباس الفاسي. و المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بكتاب الضبط و النتدبين القضائيين و المحررين القضائيين بالمحاكم المغربية، حيث جاء في المادة 24 المدرجة بالفرع الأول الخاص بتوظيف المنتدبين الفضائيين الصيغة التالية:


(... يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية:
1- من خريجي:
- السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة
- المعهد العالي للإدارة [ أي أن هؤلاء الخريجين يوظفون توظيف مباشر recrutement direct ، ]
2- بعد النجاح في المباراة  تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
...
- شهادة الماستر او الماستر المتخصص في العلوم القانونية أو الإقتصادية او الإجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة؛..)

 و كما يُلاحَظ تم تقسيم الأشخاص المفتوحة في وجههم المباراة بهذه المادة إلى فئتين: الفئة الأولى من خريجي المدرسة الوطنية و المعهد العالي للإدارة، حيث لم يشترط لتوظيفها سلوك المباراة، فجاءت الفقرة الخاصة بهم هكذا: 1- من خريجي (أي مباشرة بعد تخرجهم ) وفئة خريجي الجامعات المغربية التي جاءت هكذا: بعد النجاح في المباراة . فعندما تفتح مباراة لتوظيف المنتدبين القضائيين على سبيل المثال، و يخصص 300 منصب، وجب الفهم أن الفئة التي تتبارى على المناصب لا تتبارى على 300 منصب و إنما على ما تبقى منها بعد خصم عدد خريجي المدرسة و المعهد منها. و قد يصل عددهم إلى 200 خريج في بعض السنوات.

كما أن حكومة بن كيران إستمرت في تطبيق مسطرة التوظيف المباشر، التي كانت معتمدة في الحكومات السابقة، بل و خارج  أي نص قانوني، وذلك عبر قرارات تضم لوائح بعض الخريجين من الجامعات المغربية تم إختيارهم بناء على معايير لا يعرفها إلا من قاموا بهذه التجاوزات القانونية، و هي لوائح موجهة إما من طرف رئيس الحكومة نفسه أو من طرف وزير الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة إلى مجموعة من الوزارات من أجل تعيينهم في المناصب الشاغرة بصفة مباشرة، من ضمنها:

رسالة موجهة من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى و زير التربية الوطنية "الوفا"  بتاريخ 21/12/2011 رسالة عدد (02428) يلزمه فيها بتوظيف 166 إطار توظيفا مباشرا،

 يمكن الإطلاع على نص القرار الحكومي بالتوظيف المباشر الصادر من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على الموقع التالي:


 فهذا القرار غير معزز بأي سند  قانوني  يعطيه  شرعيته  كما هو واضح في نص الرسالة، مما  يدل على أنه غير دستوري؛

 كذلك قرار التوظيف المباشر لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

هذا وكما هو مسلم به لدى فقهاء القانون و المهتمين بخبايا المؤسسات العمومية بالمغرب، فهناك مؤسسات عمومية تابعة للدولة في تسييرها و إمتلاك رأس مالها، إلا انها منظمة بنصوص قانونية خاصة بها، أي أن موظفيها لا يخضعون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لكن حسب وجهة نظرنا المتواضعة، وجب خضوعها لمرسوم 2.11.621 الصادر في 25 نونبر 2011 الخاص بتحديد شروط و كيفيات إجراء المباريات، و لمنشور رئيس الحكومة المتعلق بكيفية تنظيم المباريات ، طالما أنها مؤسسات عمومية وطنية، إلا أن ذلك لا يتم، وهو نظام عبتي في تدبير الموارد البشرية بالمؤسسات العمومية مكرس منذ عقود، إذ أن مسطرة التوظيف تتم بطريقة آلية بناء على إنتقاء يخضع لسلطة المدير العام للمؤسسة، أو المكتب الوطني، أو الوكالة، يختم بالتوقيع على عقد شغل بين الموظف و المؤسسة، في تجسيد آخر للتوظيف في مؤسسات الدولة دون إجراء مباريات، إن لم نقل عنه كذلك توظيف آلي أو مباشر، و هو منظم  ب منشور رقم 22-61 الصادر في 7 غشت 1961 حول التوظيف بالعقد

    و أين هم اعضاء جيش التحرير و قدماء العسكريين وقدماء المحاربين، الذين يحظون بالأولوية في التوظيف، أليسوا رفات، و ما معنى أن يرث أحفادهم هذا الإمتياز، أليست هذه عدم مساواة تلك المكرسة في مثل هذه القوانين


 - فهل صحيح أن أزيد أزيد من 100 نائب برلماني لم ينتبه لعدم  دستورية هذه القوانين وضرورة العمل على ملائمتها مع الدستور الجديد !!،

 - هل صحيح أن أعضاء لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب لم يروا فيها تطبيقا من تطبيقات اللامساواة بين المتبارين المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور!!،في ظل الدستور الجديد

- و هل صحيح أن الأمين العام للحكومة  المعين على رأس الأمانة العامة للحكومة،  قد قام بالتأشير على هذه القوانين و نشرها في الجريدة الرسمية بعد التثبت من دستوريتها و عدم تعارضها مع مقتضيات أخرى قبل ان يقوم بنشرها!!،

- هل صحيح أن لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب لم تتوصل من أي جهة  بمشاريع قوانين لتعديل مثل هذه القوانين !!.

- هل صحيح أن السادة قضاة المحكمة اللإدارية لم يعرض عليهم أي نزاع أثناء نظرهم في قضية معينة يدفع  فيه أحد الخصوم بعد دستورية القانون المستند عليه، لكي يقومون بإحالته  على المحكمة الدستورية  المختصة بالبت في النزاعات المتعلقة بدستورية القوانين !!،

 نعم أعزكم الله، هكذا إكتسبت الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية وغيرها من المقتضيات القانونية و القرارت  مشروعيتها في التوظيف المباشر. لكن  لغير الأطر العليا المعطلة خريجة الجامعات المغربية .

 فهذا المقتضى الوارد  بالمادة 19 من القانون المحدث للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، هو
بشكل ضمني يَعتبر أن  إمتحان التخرج المتوج بدبلوم المدرسة الوطنية هو بمثابة مباراة للتوظيف تم إجتيازها  بنجاح  من  طرف  المتباري. !!


فالشرعية: مخالف لمقتضيات الدستور

و العلة:  أن إمتحانات الولوج  للمدرسة الوطنية لا يتم الإعلان عنها بالموقع الرسمي للوظيفة العمومية www.service-public.ma  حتى يعلمها الجميع، و بذلك فهي حسب الإعتبار التشريعي ليست مباراة.
إن إمتحانات تخرج طلبة المدرسة الوطنية،لا تخضع لمنشور رئيس الحكومة المتعلق بكيفية تنظيم المباريات، و لا للمرسوم 2.11.621 الصادر في 25 نونبر 2011 الخاص بتحديد شروط و كيفيات إجراء المباريات، لذلك فهي ليست مباراة بمفهوم الفقرة الثانية من المادة 22 منالقانون الأساسي للنظام العام للوظيفة العمومية،

 فكيف بمنطق العدالة و سمو الوثيقة الدستورية، أن يتم توظيف خريجي المدرسة الوطنية مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية، أليس هذا متعارض مع الفصل 31 من الدستور المغربي ؟؟

و كيف لهم كذلك بالإضافة إلى توظيهم مباشر بعد التخرج أن يستفيدوا من أقدمية إعتبارية مدتها أربع سنوات، و أقدميتهم الفعلية لم تتجاوز يوم واحد.؟؟

إن هذا الإمتياز الفريد الذي تحظى به المدرسة الوطنية و المعهد العالي للإدارة  دون غيرها،  هو تبخيس و إهانة لمؤسسات الدولة الجامعية التي تضم أساتذة جامعيين أكفاء، و يتخرج منها خيرة  أبناء الوطن، عندما تصبح الشواهد المحصلة من الجامعات المغربية في وضع إعتباري أقل قيمة من المدرسة الوطنية و المعهد العالي للإدارة، التي لا تعترف  بمعادلتها لها،

 إن فلسفة المدرسة الوطنية المحدثة سنة 1948 من طرف جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، كان الهذف منه تزويد الإدارات العمومية بأطر مؤهلة لمواجهة الفراغ الذي خلفه رحيل الموظفين الفرنسيين بعد استقلال البلاد، أما و أنَّ أسباب نشوءها التي قامت عليها زالت  و أصبحت تحكمها اليوم مقتضيات دستورية مخالفة لها، فإنه وجب إما إلغائها، أو دسترتها.



السلام عليكم و رحمة الله

*و من يتق الله يجعل له مخرجا* صدق الله العظيم

الأحد، 16 فبراير 2014

لا دستورية قرار إلغاء الدعم المخصص للمحروقات

بإسم الله الرحمان الرحيم

***إلغاء الدعم و ليس الرفع من سعر المواد***


هل تعلم أن صندوق المقاصة منظم بظهير 1977 بمثابة قانون، و أنه قانون للدعم الإجتماعي و الرفع من القدرة الشرائية للمواطن الضعيف، بتخفيض ثمن سعر المواد الأساسية المعتمد في السوق الدولية، و أن إلغاء الدعم المخصص للكازوال بصفة تدريجية و البنزين بصفة نهائية بناء على بلاغ صادر عن وزارة الشؤون العامة و الحكامة، هو إلغاء غير مشروع لأن الدعم المنصوص عليه بظهير ملكي لا يلغى إلا عن طريق البرلمان بعد تقديم الحكومة مشروع تعديلي للظهير؟

إننا بحاجة إلى أساس قانوني أو دستوري لإلغاء الدعم، و هو الفصل 77 من الدستور.

الفصل 71 حصر مجال إختصاص القانون ( أي السلطة التشريعية و جلالة رئيس الدولة، و الحالات الإستثنائية للتشريع ). و إلغاء الدعم هو بمثابة تعديل قانون يرتبط تدبيره بالنظام الأساسي للبنك المركزي الذي يتحكم في الأسعار، و مجاله التشريعي من إختصاص البرلمان و ليس السلطة التنفيذية، حسب نص الفصل 71.

كما لايمكن للسلطة التنفيذية تعديل قانون إلا بمرسوم ، لكن بعد موافقة المحكمة الدستورية، كما لا يكون لها ذلك في المجالات التشريعية المحصورة في الفصل 71.

لكن للحكومة حق التقدم بإقتراح قوانين أو تعديلها، تعرض على البرلمان من اجل التصويت عليها، و هذه المسطرة المنصوص عليها في الفصل 78 و 83 من الدستور لم تقم بسلوكها الحكومة عند إلغاء الدعم -(نتحدث إعن إلغاء الدعم و ليس الرفع من سعر المواد )- المخصص للمواد الأساسية المقرر في الظهير.

لكن المسألة ليست كذلك على الإطلاق و إنما مجال إلغاء الدعم حسب وجهة نظري هو عند إعداد مالية السنة،  فالأمر شبيه بقرار العفو عن مهربي الأموال خارج المغرب، حيث كان على الحكومة سلوك نفس المسطرة المتعلقة بإقرار "المساهمات الإبرائية"؛ -(بمعنى إبراء أصحاب الأموال المهرّبة من الملاحقة)-
 و ذلك عندما قام وزير المالية بوسعيد بوضع توصية لدى مجلس المستشارين تم إدراجها بقانون المالية لسنة 2014 تهم العفو عن الأشخاص الذين قاموا بتهريب أموال خارج التراب الوطني دون التصريح بها لدى مكتب الصرف منأجل المصادفة عليه. لكن رفض التصويت على ذلك مجلس المستشارين، و بعد إحالته على مجلس النواب صادق عليه هذا الأخير.


هكذا أصبحت " المساهمة الإبرائية " الواجب دفعها من طرف مهربي الأموال برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج إجراء شرعي و دستوري مدرج في القانون المالية لسنة 2014، فكان على الحكومة في إطار الفصل77 من الدستور أن تقدم مقترح إلغاء الدعم المخصص للبنزين و الكازوال لذى لجنة المالية بمجلس النواب لمناقشته و التصويت عليه إثناء إعداد مالية سنة 2014 و ليس إلغاء الدعم ببلاغ صادر عن ("الوفا" وزير الشؤون العامة و الحكامة)، خصوصا ان الأمر مرتبط بتنزيل مخطط سياسي عمومي له تأثير على معيشة المواطن المغربي.


لكن،  و بلغة ساخرة،  قد نجيز أحيانا إرتفاع الواقع على القانون، فهذه السنة 2014 سنة إقتصاد وطني يسير للهاوية، و إذا كان قرار رفع الدعم سيجنبنا كوارث  إجتماعية/أمنية  فقد نقبل بسرقة جيوبنا إلى حين.!!


رفع الدعم عن المحروقات دون اللجوء للبرلمان  قرار باطل ومخالف للدستور، و  الزيادات لن تفلح في معالجة الأوضاع الاقتصادية ما لم يتم تخفيض نفقات الحكومة على نفسها.

الجمعة، 14 فبراير 2014

Répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales

Répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales

مشروع قانون متعلق بالممتلكات و الموجودات المنشأة بالخارج من طرف المغاربة القاطنين بالخارج


باسم الله الرحمان الرحيم

***"عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه" صدق الله العظيم***

"عفا الله عما سلف" هي أحد التصريحات المنسوبة لرئيس الحكومة، وهي تصريحات غير مسؤولة تنم عن مرونة سلبية في التعامل مع الفساد المالي في المغرب،

لكن رئيس الحكومة إستعمل إختصاصاته الدستورية لشرعنة عمله هذا الذي انزله على ارض الواقع. إذ كان المغاربة ينتظرون كيف سيعفو رئيس الحكومة؟ و من هم أولائك الذين سيعفو عنهم؟.

بتاريخ 2014.12.15 قام وزير المالية بوسعيد بوضع توصية لدى مجلس المستشارين تم إدراجها بقانون المالية لسنة2014 تهم العفو عن الأشخاص الذين قاموا بتهريب أموال خارج التراب الوطني دون التصريح بها لدى مكتب الصرف. على اساس فتح فصل جديد في الباب المتعلق بالموارد المالية من اجل إسترجاع الأموال و تجاوز العجز الذي تعرفه خزينة الدولة، و هو القانون المتعلق بالممتلكات و الموجودات المنشأة خارج الوطن و ذلك طبقا للفصل 77 من الدستور الذي بنص بأن يسهر البرلمان و الحكومة على توازن مالية الدولة، لكن تم إسقاط مشروع قانون المالية لسنة 2014 من طرف مجلس المستشارين بسبب قرار العفو هذا بعد أن صوتت ضده بمجموع 87 صوتا مقابل 33 صوتا من الأغلبية.

أسبوع بعد ذلك و في إطار قراءة ثانية لقانون المالية تم عرضها على مجلس النواب خلال جلسة عامة تمت المصادقة على المشروع ب 186 صوتا مقابل 59 صوتا مع عدم تسجيل امتناع أي نائب عن التصويت، فأصبح قرار العفو عن مهربي الأموال بالخارج المضمن في ميزانية الدولة لسنة 2014 شرعيا بل دستوري.

هنا فهم الرأي العام الوطني عن النية و النطاق الذي كانت تعنيه كلمة رئيس الحكومة عندما قال " عفا الله عما سلف "، هكذا بعد مصادقة مجلس النواب على قانون المالية أصبحت "عفا الله عما سلف " بالنسبة لمهربي الأموال خارج المغرب واقع عملي، فحوالي 186 برلماني إطلعو على البرنامج التوقعي لماية سنة 2014 المقترح من طرف الحكومة و إقتنعوا بفعاليتة في مواجهة الأزمة المالية.

كما برر مدير مكتب الصرف و وزير الإقتصاد على أن " المساهمة الإبرائية " الواجب دفعها من طرف مهربي الأموال برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج هو إجراء مدرج في القانون المالية لسنة 2014، و سيمكن المغرب من الاستفادة من تدفقات هامة من العملة الصعبة بما ينعش الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى احتياطات الصرف بالبلاد. كما أكدت الحكومة على أن قرار العفو لا يشمل تجار المخدرات و عمليات تبييض الأموال.

و التكييف القانوني لهذا القرار يدخل في إطار "العفو العام " المنصوص عليه في الفصل 71 من الدستور الذي يحصر إختصاص إصدار تشريعات متعلقة بالعفو العام للقانون؛ - (القانون؛ و يعني به السلطة التشريعية و كذلك سلطة الملك بصفته رئيس الدولة الذي له الحق في إصدار عفو عام) - . و لهذا لم يكن للسلطة التنفيدية (الحكومة ) إتخاد قرار تشريعي لا يدخل في إختصاصها فكان لزاما عليها تقديم إقتراحها حول (المساهمة الإبرائية ) لمهربي الأموال في شكل "مشروع  قانون" يتضمن مساطر و شروط منح هذا العفو يتم عرضه على البرلمان، و ذلك في إطار الفصل 78 من الدستور الذي ينص على أن : "لرئيس الحكومة و لأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم بإقتراح القوانين".

و هكذا كان، إذ تقدمت الحكومة بإقتراح قانون و تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب (السلطة التشريعية) التي لها الحق في المصادقة و التصويت على قوانين العفو العام.

فلا نكاد نجد أي إجراء عملي تم إنزاله على ارض الواقع يشمل العفو على المجرمين خارج هذه المسطرة ، لذا يكون من الصعب و جود دليل يثبت أن هناك مواقف حكومية راعية للفساد كما جاء في بيانكم. فهي مجرد أقوال و إن كانت من طرف رئيس الحكومة.

و إذا كان الأمر يظهر على انه تكريس للفساد فيجب أن نتهم البرلمان كذلك بالفساد طالما انه صادق على مضمون العفو العام هذا. ومقام التهمة الموجهة للحكومة في بيانكم هي بمثابة إتهام برعاية الجرائم المالية، وهذا إتهام يحتاج لسند يثبته.

و تقبلو فائق التقدير و الإحترام .و لكم واسع النظر
1

الأربعاء، 12 فبراير 2014

هذا ما صار

باسم الله الرحمان الرحيم.

* هذا ما صار *
كل ما قيل تنديدا بمنظومة مسار هو صحيح، و كان من المفروض تأييده، فالأطفال التي خرجت تهتف" الكسول في خطر " كانت على صواب بفطرتها البريئة، لأن الحياة التكاسلية - إذا صح التعبير - للكسول في خطر حيث هي إلى الزوال نحو الأحسن، 

أما كون عدم إعتماد مقاربة تشاركية في مناقشة آليات و إستراتيجية تنزيل المنظومة فهو أحد المبررات السلبية لتفهمي أنه لا يوجد ما يحصى من سلبيات على البرنامج في حد ذاته، فلو قمت بشراء جهاز حاسوب متطور و قلت لك ما رأيك ثم أجبت أنا اعارض لأنك لم تستشرني في شرائه، فسأفهم أن جهاز الحاسوب المتطور هذا أعجبك أو بالأحرى أعجبتك فكرة شراء الحاسوب المتطور.

أما كونك لا تجيد إستعماله في إشارة لضعف التكوين المعلوماتي للأساتذة المقبلين على إستعماله، فمنظومة مسار ليست هو كشف النقط و الجدولة الزمنية للفروض و الإمتحانات و أوقات الدراسة و ضبط الغياب على شبكة الأنترنت. و إنما منظومة مسار هي كذلك منظومة مركبة على مراحل بدورات تكوينية للأطر التربوية و الموارد البشرية في الوظيفة العمومية بصفة عامة، عبر برامج موازية (استعمال تكنولوجيا التواصل الحديثة بالقطاع العمومي) و المقررة من طرف وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة في إطار منهجية متناسقة بين الوزارات و إلتقائية السياسات العمومية، فتكنولوجيا المعلومات والاتصال رافعة أساسية لتحديث القطاع العمومي، فأمام محيط يعرف تحولات متواصلة وإكراهات مختلفة، تجد الإدارة نفسها، بكل مكوناتها، مدعوة إلى التلاؤم مع هذا السياق وإلى تبسيط المساطر لإنجاح مشروع التغيير الذي تحدثه الوسائل التكنولوجية في أفق إقرار إدارة الكترونية.

كما أن إدراج هذه الوسائل، قد ساهم في إحداث تغييرات ايجابية على العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، 

وهذه الدورات التكوينية لا بد منها للأطر التربوية حتى لو كانو خبراء معلوميات، لأن المسألة مرتبطة ببرمجة تقنية خاصة ببيداغوجية التعليم، لها أهدافها و مسارها الخاص، تتطلب عروض لشرح كيفية العمل على برنامج مسار المعلوماتي. كما أنه يكفي أن تكون لك لمحة في المعلوميات لتستوعب إجراءات التدوين و الجرد للمعطيات الخاصة بالتلميذ على جهاز الحاسوب.

صحيح على أن عدم إشراك هيئات المجتمع المدني المهتمة بمجال التعليم بالمغرب و الأطر التربوية المحترمة في إعداد و مناقشة البرنامج هو خطأ تدبيري ينم عن مقاربة تقليدية للوزارة في تنفيذ برامجها بل ينم عن بدائيتها. و دليل حي و ملموس كذلك عن عدم إستوعابها بعد لمبادئ الحكامة المتمثلة في التشاور و المشاركة و الشفافية و المراقبة و المساواة و المسؤولية... 

ليس التنزيل المتسرع للبرنامج خطأ بنيوي لا يمكن تداركه لنستند عليه و نحكم بعدم فعالية البرنامج برمته، إذ يمكن توقيفه و إعادة فتح نقاش جديد يحترم مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير السياسات العامة قبل إعادة إعتماده. كما يمكن الإستمرار بالعمل به و فتح أوراش للحوار و التفاهم مع الفاعلين و الشركاء في القطاع التربوي لتطويره و تصحيح إختلالاته، كما يمكن تنفيذه على مراحل كتجربة أولية في المدن الحظرية على ان يتم تعميمه مستقبلا على باقي المناطق القروية التي تعرف بنية تحتية غير مؤهلة لمثل هذه البرامج. 

كما أن منظومة مسار ليس بديل للبرنامج التقليدي يلغيه و يحل محله، بحيث يمكن لمن لا يرغب فيه أن يخصص شيئا من وقته و بطريقته لمراقبة المسار التعليمي لأبنائه بالطرق التقليدية.

فعلى الرغم من أننا نمقت كثيرا من هذه الحكومة نبقى موضوعيين و متجردين من الإنتماء، فنستحسن الإصلاح حيث ما كان، و نحارب و نفضح الفساد حيث ما إختبأ، 

وبدون مجاملة فوزارة التربية الوطنية في حكومة الشباب الموازية مع الحراك الوطني دفاعا عن حق الأساتذة بكامل ملفهم المطلبي دون إستثناء. و دفاعا هذه المرة عن المستقبل الرقمي للتلميذ. 

و نتفق على أن "منظومة مسار" ليست برنامج إصلاحي لمنظومة التعليم بالمغرب، لكن أكيد برنامج نتقدم به إلى الأمام هروبا من الفشل ...