الجمعة، 3 يناير 2014

التأويل الخاطئ للمادة 22 من قانون الوظيفة العمومية في قضية محضر 20 يوليوز

باسم الله الرحمان الرحيم

                       التأويل الخاطئ للمادة 22 من قانون الوظيفة العمومية في قضية محضر 20 يوليوز


هذه المادة جاءت صياغتها على الشكل التالي: (..أن التوظيف في المناصب العمومية يتم وفق مساطر تضمن المساواة بين المترشحين لاسيما عن طريق المباريات) 1- فهي تتحدث عن (مساطر تضمن المساواة) بصيغة الجمع و ليس مسطرة وحيدة. 2- مصطلح (لاسيما) في منجد الطلاب و القاموس اللغوي نجد : "يستعمل تركيب "لا سيما" عند العرب ليفيد تفضيل ما بعده على ما قبله في الحكم السابق لهما. فانك إذا قلت: " أحب الأصدقاء ولا سيما صديق عاقل " فهم السامع أنك تحب الأصدقاء جميعاً غير أنك تفضل الصديق العاقل على غيره، فتحبه أكثر من سواه من الأصدقاء.

http://ar.wikipedia.org/.../%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D9%8A%D9...

فهي تفيد التفضيل و ليس إبعاد أو إقصاء من لم تخصصه. و بالتالي (لاسيما عن طريق المباريات تفيد مشروعية التوظيف عن طريق المساطر الأخرى للولوج إلى الوظيفة العمومية.

مثلا إذا قلت ( إن السفر إلى مدينة الداخلة يتم عن طريق وسائل نقل تضمن الوصول الآمن للمسافرين لاسيما عن طريق الطائرة ) تم طرحت سؤال على تلاميذ القسم الثالث إبتدائي (كيف يتم السفر إلى مدينة الداخلة؟) ستكون مما لا شك فيه عدة أجوبة و كلها صحيحة و لاسيما الطائرة.

فعندما تدفع الجهات الرسمية بهذه المادة لتأكد أن القانون لا يسمح بالتوظيف إلا عن طريق المباريات او ان الترقية بالشواهد لا تضمن المساواة. فهذا نزاع ليس من واجب القضاء البت فيه لأنه في إختصاص
اللغة الأدبية  العربية  و ليس في النزاعات القانونية. فالإحتكام إلى اطفال لا تتبنى إديولوجية معينة أو حسابات خاصة أو مواقف سياسية هو مقترح ساخر معقول لتفسير المادة.

عندما نهتف أو نطالب بحدف المادة 22 أو مراجعتها فهذا تأكيد و تبعية لفهم خاطئ كي يصبح صحيح (كذِّب كذِّب كذِّب حتى تصدَّق) و هو كذلك دليل على أن مشكل القانون في المغرب هو مشكل المواطن المعني به و ليس فقط مشكل من يفسره أو ينفذه.

هذه دفوع أدبية و حتى الدفوع الثابتة من المبادئ القانونية تذهب في إتجاه أحقية التوظيف المباشر و الترقية بالشواهد. تم كيف يمكن أن يكون معنى "الإستحقاق" الوارد في الفصل 31 من الدستور يعني المباريات الواردة في المادة 22 من هذا القانون الذي صدر قبل ان يصبح الدستور نافذا. كيف تفسر الدستور بقانون سابق عليه، هل كانت الجهة التي صاغت المادة تعلم الغيب أم ان الدستور المغربي دستور كانت تعرف بعض الجهات مضامينه الدقيقة قبل نفاذه، تفسير الدستور و تنزيله للتفعيل على أرض الواقع يكون بقوانين تنظيمية لاحقة له و ليس سابقة عليه.

و حتى لو سلمنا بأن تأويلات الحكومة للمادة 22 صحيحة، -وهنا وجب التركيز- فالذي يخالف القانون حسب وجهة نظر المسؤول الحكومي هو مسطرة التوظيف التي تكون بالتعيين المباشر في الوظائف العمومية بدون إجراء مباريات، و ليس الإلتزام الذي يجب على الحكومة تنفيذه.
هذا الإلتزام الذي محله التوظيف المباشر و المتفق عليه في زمن تشريعي كان التوظيف المباشر فيه مشروع ودستوري (دستور96) إتفاق أو مرسوم صدر قبل ان يصبح الدستور المغربي 2011 نافذا.

و هنا وجب التذكير ان الدستور المغربي هو دستور 30 يوليوز إن لم نقل 31 ديسمبر 2011 و ليس دستور فاتح يوليوز، 

هذا الخطأ في الإشارة لتاريخ نفاذ الدستور المغربي و إعتبار مقتضياته مؤثرة على الآثار القانونية الاحقة له مرده ليس الجهل بمبادئ القانون المغربي و مراحل إعداد القانون، و لكن غياب الدقة في التحليل، و قلة الجرأة العلمية احيانا.
فهناك قضاة و أطر عليا في العلوم القانونية يقولون (دستور فاتح يوليوز). فمحضر 20يوليوز نافذ قبل 30 يوليوز تاريخ نفاذ الدستور المغربي، و فاتح يوليوز ليس تاريخ صدور أو الإعلان عن الدستور المغربي في الجريدة الرسمية كمرحلة أخيرة في مراحل إعتبار القانون ملزم، و إنما فاتح يوليوز هو تاريخ الإعلان عن نتائج الإستفتاء على الدستور، أما تضليل الرأي العام و تحريف المعطيات الواقعية الكبرى لخدمة اللامشروع هي أساليب ...
فالمرسوم الوزاري 02.11.100 الذي يمنح الإذن للجهات المعنية بالتوظيف المباشر لحملة الشواهد العليا، و يحصر هذا الإذن في الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم 08.04.2011 إلى غاية 31.12.2011 تم بعد ذلك و داخل آجال الإذن الممنوح للسلطات المعنية بالتوظيف المباشر تنشأ وثيقة أو عقد رسمي (20 يوليوز 2011) في شكل "محضر " يخصص -يحدد- العناصر المشمولة بالإتفاق و مؤشر -موقع- على تمامه أطراف الإتفاق في تعبير عن إرادة صريحة حرة و سليمة خالية من عيوب الرضى، فإننا نكون هنا في الواقع امام قضية تنفيذ إلتزام و ليست قضية الإستحقاق في الولوج للوظائف العمومية، وقد نجهد أنفسنا بتدعيم حججنا بالمادة 22 السالفة الذكر أو الفصل 31 من الدستور دون جدوى.

و تبعا لذلك يكون إجتهاد المحكمة الإدارية بالرباط في قضية محضر 20 يوليوز على صواب حسب هذا التحليل، عندما أسست حكمها على قواعد القانون المدني و ليس قواعد القانون الإداري، لأن نظرها الدقيق و الحذر في القضية جعلها تهتدي إلى تكييف النزاع على أنه "إمتناع عن تنفيذ إلتزام عقدي"، نزاع بين دائن -(الأطر العليا)- و آخر مدين -شخص معنوي (الدولة)- بناء على المادة 230 من قانون الإلتزامات و العقود المغربي.
ع.ع.ش

http://www.marocdroit.com/حكم-جديد-صادر-عن-المحكمة-الإدارية-بالرباط-في-قضية-محضر-20-يوليوز_a4020.html

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق