الثلاثاء، 28 يناير 2014

من سرب الوثيقة؟ السؤال الفاسد

باسم الله الرحمان الرحيم


حماية الضحايا و الشهود و المبلِغين عن الجرائم المالية

من سرب الوثيقة؟؛ إذا تم طرح هذا السؤال لغرض الكشف عن هوية من سرب وثيقة معينة تثبت عمليات فساد مالي أو جريمة مفترضة كيفما كان وصفها من أجل معاقبته بتهمة إفشاء السر المهني أو التَّحَصُّل على معلومات لا صفة له في معرفة مضمونها فإن هذا السؤال يعتبر أحد الأسئلة البليدة، و هي كذلك أحد العبارات المعتمدة في القاموس اللغوي لرجال الفساد،  هذه وجهة نظر خاصة وجب على صاحبها المزيد من الشرح و التحليل.

بناء على القانون:

جاءت مقتضيات المادة 9-82 من القانون رقم 10-37 المتمم للقانون 01-22 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية للمغربي كالتالي:


المادة 9-82:   " يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات الخاصة لأسباب وجيهة و بحسن نية عن إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 7-82 أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه إتخاد واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 7-82 المنصوص عليها أعلاه. و خلافا لأي مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الإطلاع عنها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم..."

و الجرائم المشار إليها في المادة 7-82 هي حسب هذه المادة : " يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه تلقائيا أو بناء على طلب أذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو إستغلال النفوذ أو الإختلاس أوالتبديد أو الغدر أو غسل الأموال [جرائم الموال]..أن يتخد بقرار معلل واحد أو أكثر من التدابير الآتية لضمان حماية الشهود و الخبراء؛

1- الإستماع شخصيا للشاهد أو الخبير
2- إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر و الوثائق التي تتعلق بالقضية .. و ذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية
3- تضمين هوية مستعارة للشاهد أو الخبير.. وذلك بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية...
4- عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر و الوثائق التي تنجز في القضية...
5- ...
6- وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة الازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه.
7- إخضاع هواتف الشاهد أو الخبير لرقابة الساطات الخاصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته.
8- توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون... "

مضمون هذين المادتين هو ان الموظفين و الشهود المبلغين عن الجرائم المالية يتمتعون بالحماية القانونية عند الكشف عن الجرائم المالية بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، و لا يواجهون بتهمة إفشاء السر المهني.

ولكن لماذا من يطرح هذا السؤال يعتبر بليد؟ الجواب :

 لأن هناك مثل ياباني شهير يقول " عندما يشير العقلاء بأصبعهم إلى الشمس كي يراها الناس ينظر البلداء إلى أصبعك ".

 و لكن لماذا هو مصطلح في خانة لغة الفساد؟ الجواب :

لأن مقتضيات القانون 10-37 المتممة لقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بهاته المواد إنما تم التوصية بها في خلاصات المناظرات الوطنية الأكاديمية و على مستوى القطاعات الوزارية و تم المصادقة عليها في البرلمان المغربي و نشرها في الجريدة الرسمية من أجل تقوية الترسانة القانونية لمحاربة الفساد المالي و توفير حماية قانونية للمبلغين عن الجرائم المالية و تشجيع الكشف عنها.

الخميس، 23 يناير 2014

قضية الشوكلاطة و دور أجهزة حماية المال العام في القيام بمهامها

باسم الله الرحمان الرحيم

 قضية الشوكلاطة و دور أجهزة حماية المال العام  في القيام بمهامها


باسم الله الرحمان الرحيم

التكييف القانوني للواقعة:

- هذه الجريمة المفترضة هي "جريمة مالية" طبقا للوصف القانوني الذي اعطي للإختلاسات المالية التي قد تصل قيمتها إلى 33.000 درهم.

المجلس الأعلى للحسابات:

- وجب فتح تحقيق مالي محاسباتي في القضية من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات كهيئة مكلفة بالمراقبة العليا على المال العام، طبقا لما هو مقرر في الدستور المغربي و مدونة المحاكم المالية، و هنا نذكر انه وجب  إعداد تقرير في القضية  و إحالته من طرف الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات إلى وزير العدل هذا الأخير الذي بدوره وجب عليه تقديمه لقاضي التحقيق بمحكة الإستئناف بقسم الجرائم المالية و ذلك طبقا للفصل 111 من مدونة المحاكم المالية، و أن هذا الأخير وجب عليه بعد إجراءات التحقيق الخاصة به أن يحيل القضية في جلسة حكم للبت فيها. 

المفتشية العامة للمالية:

- وجب إيفاد بعثة خاصة من "المفتشية العامة للمالية" التابعة لوزارة المالية كهيأة اعطي لها الإختصاص لمراقبة الهيئات و المؤسسات العمومية و متابعة الأموال العامة،  للتحقق في مشروعية النفقة المتعلقة بمقتنيات بعض الحلويات و الأغراض الأخرى المصرح بها، وبيان أسباب و ملابسات  التصرف المالي هكذا في إعتمادات وزارة الوظيفة العمومية.

مفتشية المالية  لوزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة:

- على رأس كل وزارة توجد هيئة أو مفتشية تسند لها مهام المراقبة و التفتيش و التدقيق و تتبع تنفيد الإعتمادات المالية المقررة للوزارة، و أن ما حدث هو نتيجة عدم قيام هذه اللجنة أو الهيئة بمهامها الرقابية كما ينبغي، و إذ ندعوها مرة أخرى بإعداد تقرير في الموضوع و إحالته على انظار الراي العام المغربي.

لجنة تقصي الحقائق البرلمانية:

-  توجد في البرلمان المغربي عدة لجان مختصة كل حسب مجالها المحدد للقيام بدورها كمؤسسة منتخبة دستورية رقابية على السياسات العامة الوطنية و من ظمن هذه اللجان هناك "لجنة تقصي الحقائق" منظمة طبقا للقانون  00-54 مهمتها فتح تحقيق و البث فيه كلما تعلق الأمر بعمليات فساد مالي اثيرة امام الراي العام، إذ و جب على السادة النواب اعضاء هذه اللجنة القيام بمسؤولياتهم، إلا ان الموضوع يقابل بنوع من اللامسؤولية و إنكار القيام بمهام محاربة الفساد المالي، و إذ ندعو السادة النواب اعضاء لجنة تقصي الحقائق بتبني الملف و مناقشة الموضوع في جلسة عامة بالبرلمان المغربي تعرض مباشرة على الرأي العام الوطني.

السيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران:

-  رئيس الحكومة بصفته هذه يعتبر مؤتمنا على قضايا الفساد التي يتم رصدها، و انه لما له من سلطة توجيه الأوامر للمصالح الوزارية و المؤسسات العمومية التي  تحت وصاية السلطة التنفيذية نعتبر الجريمة المالية المرتكبة  هي كذلك موجهة  ضد السيد عبدالإله بن كيران، و إذ ندعوه في إطار سياسي بمعاقبة  ناهبي المال العام الذين تم الكشف عنهم في هذه الواقعة التي بين ايدينا، و التي وجب عليه اخد قرارات ضددها  بحزم و تجرد طبقا لما هو مقرر في القانون.

المحاسب العمومي المعني بالنفقة:

-  الفساد في المغرب عندما يرتكب يكون بشكل جماعي يساهم و يشارك فيه مجموعة من الأيادي التي تتدخل في عملية صرف النفقة، بحيث أن المصادقة على أي نفقة معينة تخضع لمجموعة من المراحل لإنجازها من إعداد لها من طرف الوزير المعني أو الآمر بالصرف، مرورا بالمحاسب العمومي الذي يقوم بعمله وفق قانون المحاسبة العمومية بحيث وجب عليه التأكد من أن الأداءات مثل (الشوكلاطة) تتم لفائدة تسيير المرفق العمومي، و انها مدرجة ضمن نفقات الوزارة، و بناء على وثائق صحيحة تثبت ان النفقة صرفت طبقا لما هو معقول و محدد، إنتهاء  بالتأشير عليها من طرف هذا الأخير.

السيد عبد العظيم الكروج:

-  السيد الوزير عبدالعظيم الكروج كان بالضرورة بحكم أنه هو الآمر بالصرف في وزارته  أن يعلم بالنفقة و بمبلغها الضخم  تم يرفضها، و أنه حتى على إعتبار الدفع المتعلق كونه يجهل إقتناء هذه الحلويات فإنه كان يعلمها عند تحصيلها.

الخميس، 16 يناير 2014

جوهر المفتشية العامة للمالية

باسم الله الرحمان الرحيم


     جوهر المفتشية العامة للمالية




- هي هيئة لا إختصاص حقيقي لها في مراقبة المالية العامة للدولة، بل إن الظهير المنظم لإختصاصاتها الصادر في 14 أبريل 1960 حصر مهامها في التسيير دون التدبير، و حتى هذه الصلاحيات على قلتها افرغت من محتواها بعدما تقرر تخويل مفتشيها إمكانية ممارسة بعض المسؤوليات داخل دواليب الإدارة العمومية وشبه العمومية، و هنا يطرح السؤال: من سيارقب عمليات التسيير التي تقوم بها المفتشية نفسها. فمن سيراقب من.؟

- تدخلات المفتش العام للمالية تخضع لبرنامج سنوي يعد مسبقا يطلع و يصادق عليه وزير المالية، و هذا البرنامج الذي يضعه المفتش العام يتعلق بالمقترحات الخاصة بتحديد عمليات التدقيق المالية لمختلف المصالح الخارجية للوزارات الأخرى، و الملاحظ هنا أن إطلاع وزير المالية على برنامج العمليات المتعلقة بخارطة التفتيش للمصالح الخارجية للوزارات التابعة لوزراء ينتمون لنفس الحزب الحاكم بما فيهم وزير المالية، هو ضرب في الصميم لقاعدة السرية التي تعتمد عليها المفتشية العامة للمالية كأسلوب لمباغثة المفسدين و المتلاعبين بأموال الدولة.
كما يجعل المفتشية العامة للضرائب في حرج كونها مؤسسة تجمع بين سلطتين في تجسيد لا ديمقراطي لفصل السلط في إدارة الدولة: ( سلطة شبه قضائية ) بإنجاز أحكام تمهيدية بعد عمليات المراقبة، و (السلطة التنفيذية) نظرا لإعطائها الإختصاص للقيام ببعض أعمال التسيير  في برامج قطاعية و بتبعية لوزارة المالية.

-
هكذا تطبق نظرية "مونتسكيو" عن حق بفصل السلط الثلاث في الأعلى (من فوق)، على  أن تلتقي فيما بينها في الأسفل (من تحت).

- و مخافة أن تحسب هذه التجاوزات على انها حدتث في عهد الحزب الفلاني الحاكم الذي كان مؤتمرا و مؤتمننا على هذه الأموال، فإن وزير المالية لما له من سلطة على المفتشية العامة، كان يجد نفسه في كل الحكومات الديمقراطية السابقة مضطرا بإعمال أخلاقه الحزبية و ليس الوطنية فيما يخص المؤسسات العمومية أو وكالات التنمية التي يترأس مجلسها الإداري رئيس الحكومة أو وزير معين . و بهذا التحليل نكون أصدقائي المساكين وفقنا إلى حد ما في إيجاد الإشكالية و الكشف عنها، بمناسبة البحث عن أسباب عدم نشر تقارير "هذا الذي إسمه هكذا و هو ليس كذلك".


- تنحصر مهمتها في إظهار التجاوزات و الإنحرافات حول تجاوز السلطة و إبداء الملاحظات فقط، فتقاريرها لا تتمتع بالقوة اللازمة من قبيل نشر تحقيقاتها على العموم عبر وسائل الإعلام أو عرضها على البرلمان لمناقشتها و طرح الأسئلة حولها، أو إحالتها على القضاء للتحقيق فيها، وهذه السرية المفروضة على تقارير المفتشية العامة للمالية تجعلها عديمة الفعالية في فضح المفسدين، سرية تؤول على أنها مظلة للفساد. 

-
لكم أن تفهموا كيف أن برنامج المراقبة هو برنامج مفضوح، وكيف ان تقارير الفساد تحظى بالكتمان.

- من يقوم بصياغة هذه النصوص المحبوكة هكذا في المغرب؟ ما الدافع لذى النواب في الغرفة الأولى و الثانية  لكي يصادقوا على مثل هذه النصوص؟ 


- عفوا، لكن من يضغط على النواب في الغرفة الأولى و الثانية منذ 1960 و 2006 كي لا يقوموا بتعديل هذا المظهر من مظاهر الفساد التشريعي في المغرب. أم أن الدستور نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة و ضمن عدم المساس بمثل هذه الحقوق و المبادئ و كفى..، أم هكذا سنطبق نظرية "مونتسكيو" بفصل السلط الثلاث في الأعلى (الدستور)، على أمل أن نلاقي فيما بينها في الأسفل (القانون).

- هذه المؤسسة تحتاج إلى تغيير النص القانوني المنظم لها، و ذلك 
بمراجعة الظهير الشريف المنظم لها، و كذلك النظام الأساسي للموظفين الذي صدر في يونيو 2004 و عدل في ماي 2006، و  هي توصية على أمل إستقلالها أولا عن وزارة المالية، و تطوير أساليب وطرق عملها ثانيا.



الجمعة، 10 يناير 2014

أجوبة السيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أمام مجلس المستشارين

بإسم الله الرحمان الرحيم




1)جواب عن سؤال شفوي آني حول

                                " إعادة انتشار الموظفين في إطار الجهوية الموسعة "


للمستشار المحترم ذ. محمد الأنصاري
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
31 دجنبر2013
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس المحترم ،
السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
في البداية، أشكر السيد المستشار المحترم من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على طرحه لهذا السؤال الهام، والمتعلق بإعادة انتشار الموظفين في إطار الجهوية الموسعة.
بداية نتفق معكم السيد المستشار على أهمية ورش الجهوية الموسعة، الذي تراهن عليه بلادنا من أجل تعزيز الحكامة الترابية المحلية ودعم برامج التنمية الشاملة، بالنظر إلى أن الجهة تعد الإطار المناسب لتعبئة الموارد والطاقات المحلية من أجل ترسيخ الديمقراطية المحلية وتطوير البناء الجهوي.
وأود التذكير في البدء بوعي الحكومة ب:
• ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 154 من الدستور الذي ينص على أن تنظيم المرافق العمومية ينبغي أن يتم على أساس الإنصاف في تغطية التراب الوطني، تحقيقا للمساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى هذه المرافق.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف في نظرنا توفر شرطين أساسيين:
1. الأول يتمثل في توفر الوحدات اللامركزية أي الجهات والجماعات الترابية على كفاءات بشرية متمرسة وذات تجربة تمكنها من الارتقاء بالخدمات العمومية إلى المستوى المنشود.
وفي هذا الإطار، نعتقد أن الجهات يجب أن تتمكن، بالإضافة إلى مواردها البشرية الذاتية، من استقطاب موارد بشرية إضافية في إطار تفعيل كافة الآليات المرتبطة بالحركية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:
– الإلحاق: (الفصل 48)؛
– الوضع رهن الإشارة: (الفصل 46 المكرر مرتين)؛
– نقل الموظفين:(الفصل 38 مكرر).
والجدير بالذكر أن مشروعي المرسومين المتعلقين بالإلحاق والوضع رهن الإشارة قد تمت المصادقة عليهما وسيتم نشرهما قريبا بالجريدة الرسمية، في حين نعمل على استكمال مسطرة المصادقة على مشروع المرسوم الثالث المتعلق بنقل الموظفين.
2. الثاني يتمثل في جعل اللاتركيز الإداري خيارا أساسيا في خدمة الجهوية وذلك تجاوزا للتفاوتات فيما بين الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، من أجل رفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف ربوع المملكة.
ولا شك أن نجاح التجربة الجهوية رهين بدعم سياسة اللاتمركز التي ما فتئت تنهجها بلادنا، من خلال التوزيع الفعلي للاختصاصات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، ووضع الاليات القانونية والموارد المادية والبشرية اللازمة رهن إشارة المصالح اللاممركزة.
وفيما يتعلق بسؤالكم حول التدابير العملية التي تنوي الحكومة اتخاذها من أجل إعادة انتشار الموظفين وتوزيعهم وفق صلاحيات السياسة الجهوية، ينبغي الإشارة إلى:
أولا: سنسعى إلى دعم الجهوية من خلال تفعيل كافة آليات الحركية المتاحة حاليا بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي سبق أن أشرت إليها ( الإلحاق- الوضع رهن الإشارة- النقل )؛
وسنعمل في هذا الإطار على مصاحبة ورش الجهوية من خلال وضع برامج تكوينية في كافة المجالات( الاقتصادية والقانونية والاجتماعية…) لفائدة (المنتخبين ) والموظفين الجهويين، وذلك بهدف تطوير أداء الموارد البشرية الجهوية ؛
ثانيا: كما سنسعى كذلك في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى مراجعة عميقة للمنظومة القانونية المتعلقة بإعادة الانتشار، وذلك في اتجاه توسيع مجالها بحيث تشمل كافة مكونات القطاع العام من إدارات عمومية وجماعات ترابية ومؤسسات عامة، وتبسيط مساطرها، واعتماد الوسائل التحفيزية المرتبطة بها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرد على التعقيب
 أؤكد عزم الحكومة الراسخ على دعم ورش الجهوية الموسعة بكافة الوسائل المتاحة من خلال إرساء نظام متكامل لحركية الموارد البشرية ما بين مختلف المرافق العمومية، في إطار من التوازن والتوافق بين حاجيات هذه المرافق من موارد بشرية تمكنها من خدمة المواطن والاستجابة لانتظاراته، وبين طموحات الموظفين الراغبين في تطوير مساراتهم المهنية، بما يضمن النجاح الفعلي لورش الجهوية الموسعة.
 إن اعتماد سياسة متكاملة وفعالة لحركية الموارد البشرية تقتضي:
 إعادة النظر في المنظومة القانونية الحالية عبر توسيع مجال الحركية (إدارات عمومية وجماعات ترابية ومؤسسات عامة)؛
 مصاحبة دائمة ومستمرة على مستوى التكوين، الأمر الذي يتطلب وضع برامج تكوينية في كافة المجالات( الاقتصادية والقانونية والاجتماعية…) تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والمحلية.
 وضع إطار عام لتدبير الموارد البشرية يمكن من الاستجابة للحاجيات الجهوية والمحلية ذات الأولوية سواء على صعيد الجماعات والجهات أو على صعيد مصالح الدولة اللاممركزة .
 إن نجاح ورش الجهوية الموسعة يقتضي تمكين المرافق العمومية، أينما وجدت في تراب المملكة، من الموارد البشرية المؤهلة والكفأة الكافية لضمان تقديم خدمات جيدة تلبي الحاجيات الفعلية للمواطنين.
.....
3)جواب عن سؤال شفوي آني
حول:

                                                          " إرساء أسس الحكامة "


للمستشارين المحترمين: الحو المربوح- خيري بلخير-توفيق كميل،
حسن سليغوة- محمد المفيد.
عن فريق التجمع الوطني للأحرار
بمجلس المستشارين
31-12-2013
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس المحترم
السيدات والسادة المستشارون المحترمون
أود في البداية، أن أتقدم بالشكر للسادة المستشارين المحترمين على إثارتهم لهذا الموضوع الهام، واستفسارهم حول سبل تفعيل أحد الأوراش الكبرى والمهيكلة ببلادنا، والمتعلق بإرساء ودعم الحكامة بالإدارات العمومية.
وتكمن أهمية هذا الورش، في كونه يستمد مرجعيته ومقوماته من مقتضيات دستور المملكة التي أقرت مبادئ الحكامة الجيدة وتقوية آليات تدبير المرفق العام، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية بالمراقبة والمحاسبة.
وحرصا من الحكومة، على تنزيل هذه المبادئ والركائز الإصلاحية وتجسيدها على أرض الواقع، فقد جعلت من دعم الحكامة في الإدارة أحد الخيارات والمحاور ذات الأولوية في برنامجها الحكومي، وذلك بهدف الإرتقاء بالإدارة العمومية إلى المستوى الذي يجعل منها إدارة فعالة وناجعة وذات مردودية ومتشبعة بمبادئ حسن سير المرافق العمومية.
وتحقيقا لهذه التوجهات، تعكف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على إنجاز ميثاق للمرفق العام، يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجماعات الترابية والجهات والأجهزة العمومية، وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 157 من الدستور.
وتتمثل أهم أهداف هذا الميثاق في تكريس المبادئ العامة والأساسية للمرفق العام؛ من مساواة واستمرارية وحياد وشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومة وإلى الخدمات العمومية. كما يروم هذا الميثاق، إخضاع الأجهزة الإدارية إلى المراقبة والتقييم من خلال اعتماد الآليات والقواعد المدعمة للتدبير الجيد للشأن العام من نظام تعاقدي، وتدبير مبني على النتائج.
وكما هو معلوم، فإن تفعيل هذه الإصلاحات الدستورية، يستدعي لا محالة، إرساء أسس نظامية وتنظيمية، ووضع إجراءات وآليات تنفيذية مصاحبة وهذا ما حدا بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إلى وضع مخطط تنفيذي للميثاق يروم تثمين الرأس مال البشري، وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن وعقلنة التدبير العمومي.
هكذا فبخصوص تثمين الرأس مال البشري، فقد تم اعتماد إجراءات تهم:
 مهننة الوظيفة العمومية،
 وضع أسس تدبير توقعي للوظائف والكفاءات عبر إنجاز الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات،
 تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر.
 إرساء مبدأ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص بالإدارة وذلك من خلال اقرار نظام المباراة كوسيلة وحيدة لولوج الوظيفة العمومية، وفق منظور جديد يتوخى تكريس معايير المهنية والكفاءة في التباري والمساواة بين المترشحين،
 وضع منظومة متكاملة للتعيين في المناصب العليا ترتكز على فتح باب الترشيحات وتتوخى ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة .
 فضلا عن انجاز اصلاحات همت منظومة الوظيفة العمومية، تتعلق بمنع الجمع بين الوظائف والأجور وتدعيم قاعدة منع تضارب المصالح الشخصية مع المهام المزاولة بالإدارات العمومية،
 كما تنكب الوزارة حاليا، على مراجعة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي لا تشكل مجرد إعادة النظر في القواعد المتعلقة بتحديد حقوق والتزامات الموظفين وقواعد سير حياتهم الإدارية، بل هو جزء لا يتجزأ من إصلاح وتحديث الدولة، باعتباره عملا تأسيسيا لوظيفة عمومية جديدة تقوم على التلاؤم والانسجام مع المستجدات الدستورية.
وفيما يخص تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، فإن الإجراءات المعتمدة، تهم تكريس الثقة بين الإدارة والمرتفق وضمان حقوق المواطن من خلال إقرار منظومة شمولية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن تروم :
 حسن الاستقبال،
 ترشيد وتوجيه المواطن والعناية بمعالجة شكايات المواطنين،
 تبسيط المساطر الإدارية ولا سيما ما يتعلق منها بالحياة اليومية للمواطن وتلك المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع خلق المقاولة،
 وضع الخدمات على الخط من خلال دعم الإدارة الإلكترونية وتعميمها عبر مركز الإرشاد والتوجيه الإداري.
كما تهدف هذه الإجراءات، إلى تكريس الجودة والإنصاف في تقديم الخدمات العمومية من خلال العمل على وضع وتعميم مقاربة وطنية للجودة بالإدارات العمومية، وتطوير الآليات الكفيلة بجعل مشاركة المواطنين اكثر فعالية بالعمل على مأسسة استطلاعات الرأي .
ويندرج في نفس السياق الورش المتعلق بوضع مشروع قانون حول الحق في الحصول على المعلومات، تفعيلا لمقتضيات الدستور ولاسيما الفصل 27 منه الذي يكرس حق الحصول على المعلومات لكل المواطنات والمواطنين.
أما بخصوص عقلنة منظومة التدبير العمومي، فإن الإجراءات المضمنة في المخطط التنفيذي، تهدف إلى :
 تكريس وترسيخ ثقافة التعاقد وتقييم الأداء والتدبير المبني على النتائج توخيا للشفافية وتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة،
 إقرار آليات ومناهج عمل فعالة ومؤشرات مضبوطة لقياس الأداء ومدى تحقيق النتائج والأهداف المرسومة.
ومن جهة أخرى، فإن اللاتمركز الإداري يعد أحد المحاور الأساسية للحكامة ولتجديد طرق تدبير المرفق العمومي. وتنكب الحكومة حاليا في إطار لجنة وزارية، على وضع تصور استراتيجي شامل لإدارة لاممركزة في أفق وضع مشروع وطني للاتمركز، يعتمد المقاربة الترابية ويستجيب للأهداف المرتبطة بدعم الحكامة المحلية وتطوير الخدمات الإدارية وملائمتها مع انتظارات المواطنين.
إن الاهتمام بإرساء الحكامة في الادارات العمومية ،السيدات والسادة المستشارين المحترمين، ينسجم تماما مع فلسفة وأبعاد منظورنا الجديد للتحديث، هدا المنظور الذي يرتكز على تجسيد اهداف ومقاصد الدستور في مجال الحكامة الجيدة، ودلك وفق مقاربة تشاركية قوامها التشاور والحوار الجاد والمسؤول مع مختلف الفاعلين بما في دلك المجتمع المدني مركزيا ومحليا، بغية تدعيم الثقة بين الادارة والمواطن وجعل هدا الاخير في صميم الاصلاح والتحديث .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
الرد على التعقيب
أود أن أذكر السيدات والسادة المستشارين المحترمين، إن ميثاق المرفق العام، يعد إطارا مرجعيا لعملية تحديث المرفق العام وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي. وهو بمثابة قانون إطار يحيل على مجموعة من القوانين والأنظمة المكرسة لمبادئ الشفافية والمسؤولية والعقلنة والمحاسبة كما نص عليها الدستور.
كما أن الميثاق يتضمن إجراءات عملياتية وعمليات تحديثية ذات طابع تدبيري، من قبيل دعم الإدارة الالكترونية ووضع الخدمات العمومية على الخط، وتبسيط المساطر الإدارية وإرشاد وتوجيه المواطن وتدعيم جودة الخدمات العمومية .
وميثاق المرفق العام، هو كذلك بمثابة التزام من طرف الإدارة، بجميع مكوناتها للانخراط بعزم وثبات في مسلسل التحديث والتطوير الذي تسعى الحكومة، إلى تثبيته وترسيخه، وذلك عبر إجراءات وتدابير تروم في نهاية المطاف، تعزيز روابط الثقة بين الإدارة والمواطن وتحسين الأداء وبالتالي خلق علاقات جديدة بين الإدارة ومحيطها قوامها الشفافية والوضوح وفي إطار منظور حديث يجعل المرتفق في صلب مسار التغيير المنشود.
......

الخميس، 9 يناير 2014

إخراج التدبير المالي من المؤسسات الدستورية


باسم الله الرحمان الرحيم


              إخراج التدبير المالي من المؤسسات الدستورية                  


 بقلم الأستاذ: عبدالطيف بروحو


أصبحت السلطات المالية المغربية تميل خلال السنوات الأخيرة لتنزيل الاستثمارات الكبرى خارج إطار القطاعات الحكومية، على الرغم من الإشكالات الدستورية التي يثيرها هذا الأمر.

فإضافة إلى المؤسسات المجودة منذ وقت طويل، والتي تدير مرافق عمومية كبرى واستراتيجية مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء، والمطارات والسكك الحديدية... نجد التنمية المحلية والجهوية مخولة لوكالات الإنعاش وتنمية أقاليم الشمال والشرق والجنوب، وهي مؤسسات عمومية لا تستطيع الوزارة الأولى مراقبتها والتحكم في استثماراتها، ولا يعلم أحد ما هي مخططاتها التنموية بدقة.

أما القطاعات الاستراتيجية للدولة، وإضافة إلى الإشكالات الدستورية التي تثيرها، فقد تم تفويت اختصاص إعدادها وتنفيذها لوكالات ومؤسسات عمومية محدثة خارج أية استراتيجية واضحة ومنسجمة لتدبير المالية العمومية.

فمخطط المغرب الأخضر أصبح تنفيذه مخولا لوكالة التنمية الفلاحية بقيمة استثمارات إجمالية تصل إلى 194 مليار درهم (مدته عشر سنوات) عوض أن تقوم وزارة الفلاحة بذلك مباشرة، والوكالة الوطنية للطاقة تمتلك حق تنفيذ مشاريع بقيمة إجمالية تصل 70 مليار درهم، وأوراش كبرى بمبالغ ضخمة تحولت بدورها لمؤسسات عمومية من قبيل الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمارات والوكالة الوطنية لتربية الأسماك...

فمن يراقب صندوق الإيداع والتدبير، ومن يستطيع تتبع عملياته المالية الكبرى؟ فلا أحد يمكنه عمليا ضبط تدبيره لهذه المحفظة المالية الضخمة، خاصة وأنه يدير مؤسسات مالية كبرى مثل القرض العقاري والسياحي وبعض صناديق التقاعد والتأمين ومؤسسات استثمارية وعقارية ضخمة، ويساهم في أوراش كبرى مثل الميناء المتوسطي وشركة تهيئة أبي رقراق وبعض شركات التنمية المحلية....

ومن يستطيع تتبع استثمارات مجموعة العمران وبرامجها ومشاريعها العقارية، والتي أصبحت عنوانا "لغموض" التدبير العمراني ومجالا للتدبير السيئ لبرامج إعادة الإسكان والتطوير العمراني؟

بل إن هذه المؤسسات أصبحت تتصرف في أموال الدولة بمنطق غريب خارج أية فعالية أو نجاعة، وأصبحت هذه الصناديق تمول المهرجانات الكبرى وبعض الجمعيات الوطنية النافذة والفرق الرياضية المحظوظة خارج منطق الشفافية والمراقبة والمسؤولية.

إن غموض الوضعية القانونية ناتج عن غياب الإطار الدستوري الذي يجب أن يؤطر القواعد الرئيسية لتدبير المالية العمومية، وهذا الوضع أثر على الإطار القانوني، بحيث لم تعد المؤسسات الدستورية تملك حق مراقبة تدبير واستثمارات المؤسسات والوكالات والمقاولات العمومية.

فمدراء ورؤساء الوكالات والمؤسسات العمومية أغلبهم في وضعية اعتبارية أقوى من الوزراء أنفسهم، ولا يمكن عمليا للبرلمان محاسبتهم ولا مراقبة تدبيرهم المالي العمومي، ولا تتوفر الحكومة على رؤية استراتيجية لطريقة عمل هذه الوكالات والمقاولات ولا للأهداف التي يتعين عليها تحقيقها، مما يثير إشكالا حقيقيا حول أسباب إحداثها وخلفيات تضخمها.

إن إثارة التساؤل بخصوص الأهداف الاستراتيجية الحقيقية للتناسل الكبير لهذه الوكالات والمؤسسات العمومية يصب في سياق تفسير أسباب ضعف كل من الأداء الحكومي ورقابة البرلمان، بقدر ما يثير إشكالات غموض التدبير المالي العمومي ومدى دستورية وقانونية تدبير جزء كبير من المالية العمومية خارج المؤسسات التي يفترض أن تقوم بذلك، وهي المؤسسات الدستورية.

إن تفويت أو تهريب تدبير هذه المرافق والقطاعات التنموية للوكالات يُفرغ العمل الحكومي من أي مضمون حقيقي، فإذا استمرت الوتيرة على هذا الحال يحق لنا أن نتساءل حول ما سيتبقى للحكومة لتقوم به غير أداء أجور الموظفين، وحتى هذا الأمر يمكن أن يصبح بيد وكالة خاصة لتقوم به، ويمكن بالتالي أن يجد البرلمان أمامه ميزانية عامة للدولة مبلغها الإجمالي "درهم رمزي" لأن النفقات والمشاريع والبرامج التنموية يتم تنفيذها من قبل هيآت أخرى خارج الحكومة.

الثلاثاء، 7 يناير 2014

"الحكامة" المفهوم اللغز



باسم الله الرحمان الرحيم 

"الحكامة" المفهوم اللغز


مفهوم الجهوية في الوقت الراهن غير واضح الدلالة. فكلما تعمقت في قراءة المواضيع المتعلقة ب"الحكامة المحلية"، "الجهوية الموسعة"، "اللمركزية الجهوية"، يزداد اللبس في الفهم العميق لهذه المبادئ و الهدف العميق المتوخى منها. 

مثلا يقول كاتب مقال: 1- (.. وجب تعزيز اللامركزية من خلال توسيع صلاحيات عامل العمالة و والي الجهة..)؟!

2- و نذكر أن المغرب تبنى خيار "الحكم الذاتي" الذي سيكون بناء على نهج "حكامة محلية "بغية الوصول إلى "ديمقراطية محلية " قابلة للتنفيذ في الأقاليم الصحراوية المتنازع حولها-يعني كحل لإنهاء النزاع السياسي في الصحراء المغربية- و هذا كلام مفهوم، لكن التقسيم الجهوي في المغرب قسم الصحراء إلى جهتين: جهة العيون - الساقية الحمراء و جهة الداخلة - وادي الذهب، فهي ليست جهة واحدة لتشمل تنزيل موحد للحكم الذاتي.!

3- كما ان إختصاصات رئيس المجلس الجماعي في إعداد مخطط التنمية للمناطق الواقعة في الدائرة الترابية له حسب ما هو مقرر في المادة 36 من الميثاق الجماعي 08-17 يجعلك تفكر كيف سيشتغل رئيس الجهة على إعداد برنامج التنمية للجهة التي يرأسها و التي يقع مجالها الترابي داخل المجال الترابي لسلطة المجلس الجماعي الذي يعد بدوره مخطط إستراتيجي للتنمية.

4- في مقال آخر يقول صاحبه: ..(ندرة الموارد المالية و قلة الثروات المحلية لبعض المناطق أدى بها إلى تبني خيار الجهوية كمفتاح حقيقي و خيار حتمي لمتطلبات التنمية!..) لكنك إذا كنت تعاني ضائقة مالية أو عجز معين فإن الحتمية تقودك للتمركز بالتقرب من أبيك او امك أو أقربائك أو مصادر رزقك التقليديين فأنت ببساطة بتسعى للتمركز و ليس إلى اللاتركيز بالإستقلال المالي و التدبير المستقل، فالجهة التي تعاني مشاكل إقتصادية تتطلب تدخل مركزي سواء في مساعدتها على إعداد برامج لتخطي المشاكل، أو تقديم دعم مالي أو مساندة بأطر تابعة للإدارة المركزية ذات كفاءة من أجل تدبير مشاكلها، و ليس الحل هو الجهوية التي نعرف أنها مرحلة متقدمة من اللامركزية و التي يدعوا الكل بضرورة تخطي مشاكلها التنموية بالزيادة في الموارد المالية المخصصة لها من طرف الدولة. كما ان هناك من يدعوا إلى حد تضمين الميثاق الجماعي بند ينص على حد ادنى من الكفاءة العلمية في التدبير لدى المنتخب المحلي، وهذه التوصية هي إشارة غير مباشرة من أصحابها بكون قادة الجهة في حاجة إلى من يسيرهم من المركز بعلة قلة الكفاءة لديهم، فكيف ستكون الجهوية حسب هذه القناعة مفتاح و خيار حتمي لتخطي مشاكل الجهة.

5-نظام الجهوية المعتمد في إسبانيا الذي يعتبر مثال و نموذج يحتدى به للإزدهار الإقتصادي و نقدمه نحن عن خطأ كذليل على اهمية تبني النظام الجهوي بالمغرب، لم يأخد به الشعب الإسباني كمفهوم  ل"اللامركزية" عند دسترته لنظام حكمه، و إنما إستخدمه بمفهوم "الحكم الذاتي" كنظام لتدبير الجهات.

6- هناك مقال آخر يتحدث صاحبه عن إشكالية مفهوم الحكامة، و أنك إذا قلت (الحكامة) مجردة من أي صفة فهي ليست قولك (الحكامة الجيدة) التي لها مدلول آخر. و يضيف: ( ويعرف الدارسون والخبراء والمختصون هذا المفهوم بأنه تعبير عن ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده المادية والمالية والبشرية الخ. ولكن تجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن هذا التعريف قديم؛ لأنه يركز ويدل فقط على آليات ومؤسسات تشترك في صنع القرار، الشيء الذي جعل هدا التعريف يطرأ عليه تطور بحيث أصبح مفهوم الحكامة يعني حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة وأطر إدارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق رفاهيتهم، وذلك برضاهم وعبر مشاركتهم ودعمهم ).

7- هناك من يقول أن: ( الجهوية الموسعة حلا لإشكالية الحكامة الجيدة ) فإذا كانت "الحكامة المحلية" 
=(تساوي)= "الجهوية الموسعة" فإنه قياسا على ما قيل تعتبر ( الحكامة المحلية حلا لإشكالية الحكامة الجيدة ) و هذا يعني أن الحكامة المحلية ليست هي الحكامة الجيدة في تدبير شؤون الجهة، و هذا تحليل يصيبك بالدوار. كما ان هناك توصيات أممية تدعوا إلى حكامة جيدة في تدبير الشؤون المركزية للسلطة التنفيدية، فما علاقة الجهوية الموسعة في حكامة تدبير جيدة لإختصاصات مركزية.

 8- إذا كانت "الحكامة الجيدة" التي نراهن عليها لحل مشكل التنمية بالمغرب هي نفسها "إشكالية " أليس هذا معناه (كون كان لخوخ إيداوي كون إيداوي راسو). إذ كيف نتبنى خيار الحكامة الجيدة المنصوص عليه دستوريا و هو في ذاته مفهوم لم نحسم بعد في ماهيته. 


                  ع.ع.ش

السبت، 4 يناير 2014

مجرد تغريدة

باسم الله الرحمان الرحيم                                                                                                 

                                                 مجرد تغريدة !                                                     

                                   
بقلم الأستاذ: محمد المنصوري                                                                                    
 كلنا استنكرنا الآراء التي ذهبت لهدر دم الكاتب الأول لحزب للإتحاد الإشتراكي و القوات الشعبية السيد إدريس لشكر...

 لكن ما يجب الإنتباه له هو أن المعني ناقش موضوعا حسم الدستور فيه، بل و جعله من الأمور الغير قابلة لتعديل والمراجعة، هذا ما جاء في منطوق الفصل 175 من الدستور المغربي: ’’لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي,و بالنظام الملكي للدولة,و بالإختيارات الديمقراطية للأمة,و بالمكتسبات في مجال الحريات و الحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور’’.

 لذلك أعتقد أنه لما تجرأ على المساس بأحكام الدين الإسلامي قد يتجرأ مستقبلا على المساس بالنظام الملكي للدولة كذلك، ومع ذلك سيبقى كلامه عبارة عن خواطر و ترهات  تتناقض مع أحكام الدستور الذي صوت عليه أكثر من 99 في المائة من المغاربة بنعم، لذلك أعتقد أنه يجب حماية حرية التعبير ضمن الحدود التي رسمها الدستور المغربي و إلا سقطنا في العبث و في آراء قد تتناقض و أحكام النظام العام.

الجمعة، 3 يناير 2014

 التكييف القانوني و الأخلاقي و الفلسفي لمباريات التوظيف بمجلس المستشارين

حكمومة الشباب الموازية - وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة- بيان حول الحركة الإحتجاجية للأطر العليا المعطلة


بيان مشترك لحكومة الشباب الموازية بين وزارتي الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة ووزارة العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني


بيان مشترك حكومة الشباب الموازية وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة وزارة العدل و الحريات


التأويل الخاطئ للمادة 22 من قانون الوظيفة العمومية في قضية محضر 20 يوليوز

باسم الله الرحمان الرحيم

                       التأويل الخاطئ للمادة 22 من قانون الوظيفة العمومية في قضية محضر 20 يوليوز


هذه المادة جاءت صياغتها على الشكل التالي: (..أن التوظيف في المناصب العمومية يتم وفق مساطر تضمن المساواة بين المترشحين لاسيما عن طريق المباريات) 1- فهي تتحدث عن (مساطر تضمن المساواة) بصيغة الجمع و ليس مسطرة وحيدة. 2- مصطلح (لاسيما) في منجد الطلاب و القاموس اللغوي نجد : "يستعمل تركيب "لا سيما" عند العرب ليفيد تفضيل ما بعده على ما قبله في الحكم السابق لهما. فانك إذا قلت: " أحب الأصدقاء ولا سيما صديق عاقل " فهم السامع أنك تحب الأصدقاء جميعاً غير أنك تفضل الصديق العاقل على غيره، فتحبه أكثر من سواه من الأصدقاء.

http://ar.wikipedia.org/.../%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D9%8A%D9...

فهي تفيد التفضيل و ليس إبعاد أو إقصاء من لم تخصصه. و بالتالي (لاسيما عن طريق المباريات تفيد مشروعية التوظيف عن طريق المساطر الأخرى للولوج إلى الوظيفة العمومية.

مثلا إذا قلت ( إن السفر إلى مدينة الداخلة يتم عن طريق وسائل نقل تضمن الوصول الآمن للمسافرين لاسيما عن طريق الطائرة ) تم طرحت سؤال على تلاميذ القسم الثالث إبتدائي (كيف يتم السفر إلى مدينة الداخلة؟) ستكون مما لا شك فيه عدة أجوبة و كلها صحيحة و لاسيما الطائرة.

فعندما تدفع الجهات الرسمية بهذه المادة لتأكد أن القانون لا يسمح بالتوظيف إلا عن طريق المباريات او ان الترقية بالشواهد لا تضمن المساواة. فهذا نزاع ليس من واجب القضاء البت فيه لأنه في إختصاص
اللغة الأدبية  العربية  و ليس في النزاعات القانونية. فالإحتكام إلى اطفال لا تتبنى إديولوجية معينة أو حسابات خاصة أو مواقف سياسية هو مقترح ساخر معقول لتفسير المادة.

عندما نهتف أو نطالب بحدف المادة 22 أو مراجعتها فهذا تأكيد و تبعية لفهم خاطئ كي يصبح صحيح (كذِّب كذِّب كذِّب حتى تصدَّق) و هو كذلك دليل على أن مشكل القانون في المغرب هو مشكل المواطن المعني به و ليس فقط مشكل من يفسره أو ينفذه.

هذه دفوع أدبية و حتى الدفوع الثابتة من المبادئ القانونية تذهب في إتجاه أحقية التوظيف المباشر و الترقية بالشواهد. تم كيف يمكن أن يكون معنى "الإستحقاق" الوارد في الفصل 31 من الدستور يعني المباريات الواردة في المادة 22 من هذا القانون الذي صدر قبل ان يصبح الدستور نافذا. كيف تفسر الدستور بقانون سابق عليه، هل كانت الجهة التي صاغت المادة تعلم الغيب أم ان الدستور المغربي دستور كانت تعرف بعض الجهات مضامينه الدقيقة قبل نفاذه، تفسير الدستور و تنزيله للتفعيل على أرض الواقع يكون بقوانين تنظيمية لاحقة له و ليس سابقة عليه.

و حتى لو سلمنا بأن تأويلات الحكومة للمادة 22 صحيحة، -وهنا وجب التركيز- فالذي يخالف القانون حسب وجهة نظر المسؤول الحكومي هو مسطرة التوظيف التي تكون بالتعيين المباشر في الوظائف العمومية بدون إجراء مباريات، و ليس الإلتزام الذي يجب على الحكومة تنفيذه.
هذا الإلتزام الذي محله التوظيف المباشر و المتفق عليه في زمن تشريعي كان التوظيف المباشر فيه مشروع ودستوري (دستور96) إتفاق أو مرسوم صدر قبل ان يصبح الدستور المغربي 2011 نافذا.

و هنا وجب التذكير ان الدستور المغربي هو دستور 30 يوليوز إن لم نقل 31 ديسمبر 2011 و ليس دستور فاتح يوليوز، 

هذا الخطأ في الإشارة لتاريخ نفاذ الدستور المغربي و إعتبار مقتضياته مؤثرة على الآثار القانونية الاحقة له مرده ليس الجهل بمبادئ القانون المغربي و مراحل إعداد القانون، و لكن غياب الدقة في التحليل، و قلة الجرأة العلمية احيانا.
فهناك قضاة و أطر عليا في العلوم القانونية يقولون (دستور فاتح يوليوز). فمحضر 20يوليوز نافذ قبل 30 يوليوز تاريخ نفاذ الدستور المغربي، و فاتح يوليوز ليس تاريخ صدور أو الإعلان عن الدستور المغربي في الجريدة الرسمية كمرحلة أخيرة في مراحل إعتبار القانون ملزم، و إنما فاتح يوليوز هو تاريخ الإعلان عن نتائج الإستفتاء على الدستور، أما تضليل الرأي العام و تحريف المعطيات الواقعية الكبرى لخدمة اللامشروع هي أساليب ...
فالمرسوم الوزاري 02.11.100 الذي يمنح الإذن للجهات المعنية بالتوظيف المباشر لحملة الشواهد العليا، و يحصر هذا الإذن في الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم 08.04.2011 إلى غاية 31.12.2011 تم بعد ذلك و داخل آجال الإذن الممنوح للسلطات المعنية بالتوظيف المباشر تنشأ وثيقة أو عقد رسمي (20 يوليوز 2011) في شكل "محضر " يخصص -يحدد- العناصر المشمولة بالإتفاق و مؤشر -موقع- على تمامه أطراف الإتفاق في تعبير عن إرادة صريحة حرة و سليمة خالية من عيوب الرضى، فإننا نكون هنا في الواقع امام قضية تنفيذ إلتزام و ليست قضية الإستحقاق في الولوج للوظائف العمومية، وقد نجهد أنفسنا بتدعيم حججنا بالمادة 22 السالفة الذكر أو الفصل 31 من الدستور دون جدوى.

و تبعا لذلك يكون إجتهاد المحكمة الإدارية بالرباط في قضية محضر 20 يوليوز على صواب حسب هذا التحليل، عندما أسست حكمها على قواعد القانون المدني و ليس قواعد القانون الإداري، لأن نظرها الدقيق و الحذر في القضية جعلها تهتدي إلى تكييف النزاع على أنه "إمتناع عن تنفيذ إلتزام عقدي"، نزاع بين دائن -(الأطر العليا)- و آخر مدين -شخص معنوي (الدولة)- بناء على المادة 230 من قانون الإلتزامات و العقود المغربي.
ع.ع.ش

http://www.marocdroit.com/حكم-جديد-صادر-عن-المحكمة-الإدارية-بالرباط-في-قضية-محضر-20-يوليوز_a4020.html