باسم الله الرحمان الرحيم
حماية الضحايا و الشهود و المبلِغين عن الجرائم المالية
من سرب الوثيقة؟؛ إذا تم طرح هذا السؤال لغرض الكشف عن هوية من سرب وثيقة معينة تثبت عمليات فساد مالي أو جريمة مفترضة كيفما كان وصفها من أجل معاقبته بتهمة إفشاء السر المهني أو التَّحَصُّل على معلومات لا صفة له في معرفة مضمونها فإن هذا السؤال يعتبر أحد الأسئلة البليدة، و هي كذلك أحد العبارات المعتمدة في القاموس اللغوي لرجال الفساد، هذه وجهة نظر خاصة وجب على صاحبها المزيد من الشرح و التحليل.
بناء على القانون:
جاءت مقتضيات المادة 9-82 من القانون رقم 10-37 المتمم للقانون 01-22 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية للمغربي كالتالي:
المادة 9-82: " يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات الخاصة لأسباب وجيهة و بحسن نية عن إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 7-82 أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه إتخاد واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 7-82 المنصوص عليها أعلاه. و خلافا لأي مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الإطلاع عنها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم..."
و الجرائم المشار إليها في المادة 7-82 هي حسب هذه المادة : " يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه تلقائيا أو بناء على طلب أذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو إستغلال النفوذ أو الإختلاس أوالتبديد أو الغدر أو غسل الأموال [جرائم الموال]..أن يتخد بقرار معلل واحد أو أكثر من التدابير الآتية لضمان حماية الشهود و الخبراء؛
1- الإستماع شخصيا للشاهد أو الخبير
2- إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر و الوثائق التي تتعلق بالقضية .. و ذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية
3- تضمين هوية مستعارة للشاهد أو الخبير.. وذلك بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية...
4- عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر و الوثائق التي تنجز في القضية...
5- ...
6- وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة الازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه.
7- إخضاع هواتف الشاهد أو الخبير لرقابة الساطات الخاصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته.
8- توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون... "
مضمون هذين المادتين هو ان الموظفين و الشهود المبلغين عن الجرائم المالية يتمتعون بالحماية القانونية عند الكشف عن الجرائم المالية بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، و لا يواجهون بتهمة إفشاء السر المهني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق